ما يعتمد من تلك الأسباب ( 1 ) كما هو ( 2 ) مقتضى الاجتهاد سواء كان ( 3 ) من الأمور المعلومة أو المظنونة ومن الأقوال ( 4 ) المتقدمة على النقل ، أو المتأخرة أو المقارنة . وربما يستغنى المتتبع بما ذكر ( 5 ) عن الرجوع إلى كلام ناقل الاجماع ( 6 ) لاستظهاره ( 7 ) عدم
شرح
وغيرها مما له دخل في استكشاف قول المعصوم .
( 1 ) أي بحسب ما يعتمد عليه المنقول اليه من تلك الأسباب التي يحصل بها العلم بقول المعصوم .
( 2 ) أي لحاظ سائر ما له دخل في استكشاف رأي المعصوم مقتضى الاجتهاد فان مقتضاه أن يلاحظ المجتهد جميع ما له تعلق في استكشاف قول المعصوم .
( 3 ) أي سواء كان ما له تعلق في الاستكشاف من الأمور المعلومة كما إذا تتبع الأقوال ، أو من الأمور المظنونة كما إذا نقل اليه الأقوال .
( 4 ) أي سواء كان ما له دخل في الاستكشاف من الأقوال المتقدمة على زمن نقل الاجماع ، أو متأخرة عنه ، أو مقارنة له .
( 5 ) أي بلحاظ سائر الأقوال والقرائن التي لهما تعلق في استكشاف رأي المعصوم عليه السّلام .
( 6 ) فيما إذا كان لحاظ سائر ما له دخل في الاستكشاف سببا مستقلا ، وكاشفا عن قول الإمام عليه السّلام ، فإنه بعد تحصيل السبب التام للكشف لا حاجة إلى الرجوع إلى ناقل الاجماع .
( 7 ) أي لاستظهار المنقول اليه أن الناقل لا مزية عليه في التتبع والنظر ، فلو كان هنا أقوال أخر لوصل إليها . وامكان وصول الناقل إليها دون المنقول اليه بعيد