دخل في مطلبه . قال « قدس سره » في كشف القناع ، وفي رسالته التي صنفها في المواسعة والمضايقة ( 1 ) ما هذا لفظه :
وليعلم أن المحقق ( 2 ) في ذلك هو أن الاجماع الذي نقل بلفظه ( 3 ) المستعمل في معناه المصطلح ( 4 ) ، أو بسائر ( 5 ) الالفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه ( 6 ) في المجمعين فهو ( 7 ) انما يكون حجة على غير الناقل ( 8 ) باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول
شرح
( 1 ) أي في أن قضاء الصلاة هل وقته موسع لا يجب الفور فيه أو مضيق ؟
( 2 ) بصيغة اسم المفعول ، أي الثابت في باب نقل الاجماع .
( 3 ) أي بلفظ الاجماع .
( 4 ) وهو اتفاق الكل .
( 5 ) عطف على قوله « بلفظه » . أي نقل بسائر الألفاظ الكثيرة غير لفظ الاجماع كقوله : « اتفق العلماء » أو « اتفق الامامية » .
( 6 ) والمراد من قوله : « أو ما في حكمه » هو الدخول القولي لا الشخصي ، وهو يحصل بتقرير المعصوم للمجمعين مع كونه خارجا عنهم ، أي إذا أبطلنا كون الاجماع مبنيا على الدخول لعدم العلم بذلك إلا للأوحدي .
( 7 ) أي أن الاجماع إذا لم يكن مبنيا على الدخول فهو انما يكون حجة . . .
( 8 ) وهو المنقول اليه .
وملخص الكلام : أن الاجماع إذا لم يكن مبنيا على الدخول ، بل كان مبنيا على اللّطف والحدس ، أو التقرير يكون حجة بحسب السبب ، فيثبت به اتفاق العلماء