تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
عنهم وان لم يثبت لنا بالوجدان ( 1 ) إلّا أن المخبر به قد أخبر به عن حس ( 2 ) فيكون ( 3 ) حجة كالمحسوس ( 4 ) لنا . وكما أن مجموع ( 5 ) ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه السلام إذا أخبر به ( 6 ) العادل عن حس قبل ( 7 ) منه وعمل بمقتضاه ( 8 ) ، فكذا ( 9 ) إذا أخبر العادل ببعضه ( 10 )
شرح
( 1 ) إذ المفروض أنا ما تتبعنا أقوالهم وانما نقل الينا اتفاقهم . ( 2 ) لما قد عرفت من أن ظاهر نسبة الفتوى إلى اشخاص هو الاطلاع عليها عن حس ، وانما يرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار لا يمكن الالتزام به ، وهو الاطلاع على فتاوى الكل عن حس ، وذلك لعدم امكان الاطلاع عليها عن حس . وأما بالنسبة إلى المقدار الممكن منه - وهو اتفاق أهل الفتاوى - فيؤخذ به . ( 3 ) أي يكون بعض هذا المجموع المنقول الينا حجة . ( 4 ) أي كما أنا لو اطلعنا على اتفاق أهل الفتاوى من طريق الحس كان حجة لنا كذلك لو ثبت اتفاقهم باخبار الناقل لما قد عرفت في محله من أنّ أدلة حجية خبر العادل تنزل خبره منزلة العلم . ( 5 ) أي اتفاق جميع العلماء مستلزم لقول الامام عليه السّلام ، على تقدير امكان تتبع أقوالهم عن حس . ( 6 ) أي بصدور الحكم عن الامام . ( 7 ) بصيغة المجهول ، أي قبل من العادل . ( 8 ) بصيغة المجهول ، أي عمل بمقتضى خبر العادل . ( 9 ) أي كذا قبل من العادل ، وعمل بمقتضى خبره . ( 10 ) أي ببعض ما هو مستلزم لصدور الحكم عن الامام عليه السّلام ، كاتفاق أرباب