تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المتأخرين من دعوى ( 1 ) الاجماع . مثلا ( 2 ) ، إذا ادعى الشيخ « قدس سره » الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه ( 3 ) مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى ( 4 ) وان ( 5 ) كان بايراد الروايات التي يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبره ( 6 )
شرح
الامام عليه السّلام للمنقول اليه ، إلا أنه إذا انضمّ إلى ما نقل اليه من اتفاق أرباب الكتب ما يحصله المتتبع من الأقوال والقرائن يكون كاشفا عن رأيه عليه السّلام . ( 1 ) الجار متعلق بقوله : « المتأخرين » . أي أقوال العلماء الذين هم متأخرون من عصر مدعي الاجماع ، بأن كان دعوى الاجماع في عصر الطوسي مثلا وضمّ الناقل اليه قول العلّامة والمحقق والشهيدين ، فكان المجموع مستلزما لقول الامام عليه السّلام . ( 2 ) هذا مثال لما ذكره من أن نقل اتفاق أرباب الكتب وان لم يكن بنفسه مستلزما لقول الامام عليه السّلام إلا أنه يكون مستلزما له بضميمة أقوال أخر وامارات أخرى . ( 3 ) أي دعوى الشيخ الاجماع . ( 4 ) بأن تتبع الكتب ووجد اتفاق العلماء فيها . ( 5 ) كلمة « إن » وصلية . أي وإن كان الحكم المذكور بطريق ذكر الروايات . توضيحه : أن الحكم في الكتب الفتوائية قد يكون مذكورا بعنوان الفتوى والمتتبع كان يطلع على ذلك وينقل الفتوى ، وقد يكون مذكورا بطريق ذكر الروايات كما كان كذلك دأب بعض الفقهاء فإنهم لم يذكروا فتواهم صريحا ، بل كانوا يذكرون في كتبهم الروايات الدالة عليها ، فتكون فتواهم بلسان نقل الرواية . ( 6 ) أي خبر الشيخ بقيام الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة الذي هو