فيكون ( 1 ) بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار ( 2 ) يحصل لنا العلم كما حصل له ( 3 ) .
( ثانيهما ) أن يحصل الحدس له من اخبار جماعة اتفق ( 4 ) له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ ، لكن ليس اخبارهم ( 5 ) ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام عليه السلام ، بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضا .
الثاني ( 6 ) : أن يحصل
شرح
باحتمال الخطأ في الحدس الحاصل من مباد محسوسة لوجود المناط المذكور في الاخبار الحسية في الاخبار الحدسية الضرورية الحاصلة من مباد محسوسة .
( 1 ) أي فيكون الحدس الحاصل من مباد محسوسة .
( 2 ) الحاصلة من تتبع أقوال العلماء .
( 3 ) أي لمدعي الاجماع . والحاصل أن تكون تلك الفتاوى بحيث لو اطلع عليها غير الناقل لحصل العلم الضروري له أيضا من طريق الحدس بمقالة المعصوم .
( 4 ) أي يحصل العلم لمدعي الاجماع من حدسه بعدم اجماع المجمعين على الخطأ من باب الاتفاق .
( 5 ) أي ليس اخبار العلماء ملازما عاديا لقول الامام ، بحيث لو حصل لنا العلم بأقوال العلماء أيضا حصل العلم بقول الامام .
( 6 ) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين الأولين ، حيث قال : « الثالث من طرق انكشاف قول الإمام لمدعي الاجماع الحدس ، وهذا على وجهين » وقد مضى