أن الحدس قد يستند إلى مباد ( 1 ) محسوسة ملزومة عادة ، لمطابقة قول الإمام عليه السلام نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة ( 2 ) ، ونظير ( 3 ) الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته ( 4 ) آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال اليهما بحكم العادة ، أو ( 5 ) إلى مباد محسوسة موجبة لعلم المدعى ( 6 ) بمطابقة قول الإمام عليه السلام من دون ملازمة عادية ( 7 ) ، وقد يستند ( 8 ) إلى اجتهادات وأنظار ، وحيث لا
شرح
( 1 ) وهي كاتفاق العلماء الذي يلازم عادة قول الإمام عليه السّلام .
( 2 ) كما إذا سمع الحكم من الامام فان العلم الحاصل من الحدس المستند إلى مباد محسوسة يكون نظير العلم الحاصل من السماع عن الامام عليه السّلام .
( 3 ) أي الحدس المستند إلى مباد محسوسة نظير الحدس . . .
( 4 ) أي مشاهدة المخبر ، فان اخباره بالعدالة والشجاعة - مع أنهما غير محسوستين - انما هو من باب أنه يشاهد آثارهما التي هي محسوسة توجب الانتقال إلى العدالة والشجاعة من باب الانتقال عن الملزوم إلى لازمه العادي .
( 5 ) أي الحدس قد يستند إلى مباد محسوسة .
( 6 ) بصيغة اسم الفاعل ، أي موجبة للعلم لمدعي الاجماع بأن قول المجمعين مطابق لقول الامام عليه السّلام .
( 7 ) بين هذه المبادي الحسية وبين قول الإمام عليه السّلام بل حصل العلم منها بقوله عليه السّلام من باب الاتفاق كالعلم بقوله عليه السّلام من اتفاق عشرة فقهاء ، مثلا .
( 8 ) عطف على قوله : « قد يستند إلى مباد محسوسة » أي أنّ الحدس قد يستند . . .