والاطلاع على تعريفات الفريقين ( 1 ) واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجية الاجماع ( 2 ) يوجب ( 3 ) القطع بخروج هذا الاطلاق ( 4 ) عن ( 5 ) المصطلح وبنائه ( 6 ) على المسامحة لتنزيل ( 7 ) وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه ، كما
شرح
لاتّفاق العلماء الذين يكون الامام داخلا فيهم ، لا للاتّفاق الكاشف عن رأيه عليه السّلام حدسا فيكون اطلاقه على الاتفاق الكاشف مسامحة .
( 1 ) أي الاطلاع على تعريفات الشيعة والسنّة للاجماع .
( 2 ) أي الاطلاع على استدلالات الشيعة على حجية الاجماع ، فإنك إذا اطلعت على استدلالاتهم ترى أنهم يعتقدون أنّ الاجماع المصطلح هو الاتفاق من الكل ، وكذا إذا اطلعت على استدلالات أكثر العامة على حجية الاجماع ترى ذلك منهم أيضا .
( 3 ) خبر لقوله : « والاطلاع » أي الاطلاع على التعريفات والاستدلالات يوجب القطع . . .
( 4 ) أي إطلاق الاجماع على اتفاق جماعة شامل لقول الامام عليه السّلام .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « بخروج » أي عن الاجماع المصطلح بين العامة والخاصة إذ الاجماع في اصطلاحهما هو اتفاق جميع العلماء .
( 6 ) عطف على قوله : « خروج » أي يوجب القطع بأنّ إطلاق الاجماع على اتفاق جماعة مبنيّ على المسامحة ، وإلا فالاجماع المصطلح هو اتفاق الكل .
( 7 ) أي إنما اطلق الاجماع على اتفاق جماعة لأنّ بعد كون الاتفاق المذكور مشتملا على ما هو مناط الحجية وهو قول الإمام عليه السّلام ، فلا ضير في مخالفة غيرهم لعدم ترتب أثر على مخالفتهم فينزل وجود المخالف منزلة العدم .