تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الأمر الثاني ( 1 ) ان الاجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له ( 2 ) وهو ( 3 ) الأصل لهم هو ( 4 ) اتفاق جميع العلماء في عصر ( 5 ) كما ينادى بذلك ( 6 ) تعريفات كثير من الفريقين ( 7 ) . قال في التهذيب : « الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من
شرح
على اعتبار العدالة في الشاهد أيضا بالآية الشريفة .

[ الأمر الثاني ان الاجماع هو اتفاق جميع العلماء في عصر ]

( 1 ) لما توقف التحقيق في دخول الاجماع المنقول تحت أدلّة حجية الخبر وعدم دخوله فيه على معرفة حقيقة الاجماع وبيان المراد منه ووجه حجيته شرع ( قدس سره ) في بيانها ، وهذا الأمر بمنزلة الصغرى ، وما مرّ في الأمر الأوّل بمنزلة الكبرى . وحاصلهما : أنّ نقل الاجماع إخبار بما هو من الحدسيات ، وكلما هو كذلك فهو غير مشمول لأدلّة حجية الخبر ، فالاجماع غير مشمول لأدلّة حجية الخبر . ( 2 ) أي للاجماع ، لكونهم سابقين فيه على الشيعة ، كما حكي عن المرتضى حيث قال : إنّهم لمّا ذكروا الاجماع فعرضوه علينا . . . ( 3 ) أي الاجماع أصل للعامّة ، لأنه مبنى مذهبهم حيث بنوا عليه خلافة ابن أبي قحافة . ( 4 ) خبر لقوله : « إنّ الاجماع » . ( 5 ) أي في عصر واحد ، ولا يعتبر اتفاقهم في جميع الأعصار . ( 6 ) أي بكون الاجماع عبارة عن اتّفاق جميع العلماء . . . . ( 7 ) من الشيعة والسنّة .