الاخبار ، هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته ، فنقول :
ان ظاهر أكثر القائلين باعتباره ( 1 ) بالخصوص أن الدليل عليه ( 2 ) هو الدليل على حجية خبر العادل . فهو ( 3 ) عندهم كخبر صحيح عادل السند ، لان ( 4 ) مدعى الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الإمام عليه السلام بلا واسطة . ويدخل الاجماع ما يدخل الخبر من الاقسام ( 5 ) ويلحقه ما يلحقه من
شرح
بل يكفي تقدير الثبوت ، ضرورة أن التكلّم في الشرطية لا يتوقف على الفراغ عن وجود الشرط ، كما أن صدقها الواقعي لا يتوقف على صدقه ، فيصح التكلم في هذه المسألة ممن ذهب إلى عدم حجية الخبر الواحد .
( 1 ) أي باعتبار الاجماع المنقول بدليل خاص ، بأن يكون حجة من باب الظن الخاص .
( 2 ) أي الدليل على اعتبار الاجماع المنقول ، هو الدليل الّذي قام على اعتبار خبر العادل .
( 3 ) أي الاجماع المنقول عند القائلين باعتباره .
( 4 ) تعليل لما ذكره من أن الاجماع كخبر صحيح . ملخص التعليل : أن ناقل الاجماع في الحقيقة ينقل مدلوله الّذي هو حكم اللّه عن الامام بلا واسطة ، فهو كناقل الخبر الّذي ينقل حكم اللّه عن الامام بلا واسطة أو مع الواسطة .
( 5 ) أي كما أن الخبر ينقسم بأقسام من كونه صحيحا ، أو موثقا ، أو حسنا ، أو ضعيفا ، أو كونه آحادا ، أو مستفيضا ، أو متواترا ، أو مسندا ، أو مرسلا ، أو غير ذلك من أقسام الخبر ، كذلك الاجماع ينقسم بهذه الأقسام . والوجه فيه ، هو أنّ الاجماع المنقول يكون مصداقا للخبر ، فيعرض عليه ما يعرض على الخبر .