شروط الشهادة ( 1 ) اما في مقامات ( 2 ) يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوى واحد أو أزيد له ( 3 ) على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة ، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من ارسال جماعة لها ارسال ( 4 ) المسلمات .
شرح
( الرابع ) أن تكون المسألة من الأمور غير المهمة ، بأن لا تكون مربوطة بالأحكام الشرعية كتفسير خطبة راجعة إلى أمور أخلاقية .
( الخامس ) أن يكون باب العلم منسدا فتكون الظنون حجة من باب حجيّة مطلق الظن ، والظن الحاصل من قول اللّغوي من جملتها .
والحاصل : أن قول اللّغوي ان دخل تحت أحد العناوين المذكورة فهو ، وإلّا فلا يجوز الرجوع اليه بما انه من أهل الخبرة .
( 1 ) من العدالة والتعدد .
( 2 ) أي الرجوع إلى أهل اللّغة انما يكون في مقامات يحصل العلم . . .
بالمستعمل فيه من قول اللّغوي . وهذا إشارة إلى العنوان الثالث الذي تقدم ذكره آنفا .
( 3 ) الجار متعلّق بقوله : « يحصل » أي يحصل العلم للمراجع من قول لغوي واحد ، أو أزيد على وجه يعلم كون المستعمل فيه من المسلّمات عند أهل اللّغة ، بأن يحصل العلم من قول عدّة من اللّغويين بأن المستعمل فيه للصعيد هو التراب الخالص ، مثلا ، وهذا نظير المسألة الفقهية التي قد يحصل العلم بها من قول جماعة إذا ذكروا المسألة على نحو ارسال المسلّمات . فحينئذ يكون الرجوع إلى أهل اللّغة رجوعا إلى العلم حقيقة لا إليهم بما أنهم أهل الخبرة .
( 4 ) مفعول مطلق لقوله : « ارسال » أي أرسلوا ارسال المسلّمات ، بمعنى