عدا ( 1 ) وجوه ذكروها في اثبات جزئي من هذه المسألة ( 2 ) وهي ( 3 ) حجية قول اللغويين في الأوضاع .
فان المشهور كونه ( 4 ) من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وان ( 5 ) كانت الحكمة في اعتبارها ( 6 ) انسداد باب العلم في غالب
شرح
مثلا ، أو الظن بالانفهام العرفي فلا دليل على حجيته ، فيبقى داخلا تحت اصالة حرمة العمل بالظن .
( 1 ) استثناء من قوله : « فلا دليل عليه » أي لا دليل على حجية الظن المذكور إلا ما ذكروه من الوجوه في اثبات جزئي من هذه المسألة .
( 2 ) المسألة الكلية هنا هي حجية الظن الّذي يعمل لتشخيص الظواهر ، وقد عرفت أنه لم يقم دليل على حجيته بهذه الكلية . نعم ذكروا وجوها في اثبات حجية جزئيّ من جزئيات هذه المسألة الكلية وهو قول اللّغوي .
( 3 ) أي الجزئيّ الّذي ذكروا وجوها لاثباته هي حجية قول اللّغويين في تشخيص أوضاع الألفاظ لمعانيها . والاتيان بضمير المؤنث انما هو باعتبار خبره .
( 4 ) أي كون قول اللّغوي من الظنون الخاصة التي هي حجة بدليل خاص ، كخبر الواحد مثلا ، وتقابلها الظنون المطلقة التي ثبتت حجيتها من باب انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية .
( 5 ) كلمة « إن » وصلية ، أي أن قول اللّغوي من الظنون التي قام الدليل بالخصوص على اعتبارها ، وان كانت الحكمة في حجيتها هو انسداد باب العلم في غالب موارد الظنون ، ولا منافاة بين كونها حجة بالدليل الخاص وبين كون الحكمة المقتضية لجعلها حجة هو انسداد باب العلم الذي يكون دليلا على حجية الظن المطلق .
( 6 ) أي في اعتبار الظنون الخاصة ، وانّما عبّر بالحكمة ولم يعبّر بالعلّة