مواردها ( 1 ) فان الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة ، كاصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها ، ( 2 ) انسداد ( 3 ) باب العلم في غالب مواردها ( 4 ) من العرفيات ( 5 ) والشرعيات ( 6 ) .
والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من اجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية ، وبالظن ( 7 ) الخاص ما ثبت اعتباره ، لا لأجل الاضطرار ( 8 ) إلى اعتبار مطلق الظن
شرح
لأنّ انسداد باب العلم لا يكون علّة لحجية الظنون الخاصة ، وإلا لدارت مداره وجودا وعدما ، فلا تكون حجة عند انفتاح باب العلم وهو كما ترى .
( 1 ) أي في غالب موارد الظنون .
( 2 ) كخبر الواحد وفتوى المفتي وغيرهما .
( 3 ) خبر لقوله « أنّ حكمة . . . » أي حكمة حجيّة أكثر الظنون هو انسداد باب العلم .
( 4 ) أي في غالب موارد الظنون .
( 5 ) بيان لموارد الظنون ، أي في غالب موارد العرفية التي يعمل فيها بالظنون كالأقارير والشهادات والمكاتبات وكالظن الحاصل عند العرف بأنّ البيع مثلا ظاهر في تبديل عين بعوض .
( 6 ) كحصول الظن من قول المرأة بالنسبة إلى رحمها .
والحاصل : أنّ الحكمة في جعل الظنون حجة في غالب الموارد المذكورة انّما هو انسداد باب العلم .
( 7 ) أي المراد بالظن الخاص . . .
( 8 ) أي لا تكون حجية الظن الخاص لأجل الاضطرار ، بل إنما هي لأجل