كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ( 1 ) لا يقوم ( 2 ) مقامه إلّا بدليل خاص خارجي غير أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة ، وأصالة ( 3 ) عدم الأكثر .
شرح
لا يدل على قيامها مقام العلم بل لا بدّ له من دليل آخر .
( 1 ) إذا شك في ركعات صلاة الصبح أو المغرب أو الأوليين من الرباعية فإن أصالة عدم الزائد بناء على أنها حجة في باب الصلاة لا تقوم مقام القطع ، بأن يقال إذا شك في صلاة الصبح مثلا ، إن الأصل عدم الزيادة ويبنى على الأقل لأن مجرد قيام الدليل على حجية الأصل المذكور لا يكون وافيا لتصحيح قيام الأصل مقام القطع المأخوذ بنحو الصفتية لما عرفت أنّ لخصوصية الاحراز بالقطع دخلا في موضوع الحكم ، فالدليل الدال على حجية غير العلم لا يدل على تنزيله منزلته بعد كونه مأخوذا في الموضوع بما هو كاشف خاص .
( 2 ) خبر لقوله « فإن غيره » أي إذا أخذ القطع في حفظ عدد الركعات بما أنه صفة من صفات النفس فإن غيره كالظن بأحد الطرفين لا يقوم مقامه لما عرفته آنفا .
( 3 ) عطف على قوله « حجية مطلق الظن » أي غير أدلة حجية أصالة عدم الأكثر لما عرفت أن دليل حجيّتها لا يكفي في تنزيل الأصل مقام القطع بل يحتاج إلى دليل آخر .
والحاصل : أن تنزيل الامارات والأصول منزلة القطع من حيث كونه صفة نفسانية أمر ممكن إلّا أن أدلة الحجية غير متكفلة لذلك .