هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية مقامه ( 1 ) في العمل ، بخلاف ( 2 ) المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ، فإنه ( 3 ) تابع لدليل الحكم .
فان ظهر منه ( 4 ) أو من دليل ( 5 ) خارج اعتباره ( 6 ) على وجه
شرح
كالاستصحاب مقامه ، وترتب آثاره عليهما من المنجزية ، والمعذرية وغيرهما بنفس أدلة حجيتهما ، لأنّهما بعد اعطاء صفة الطريقية والكاشفية للامارات والأصول كما هو مقتضى أدلة حجيتهما تقومان مقام القطع فيما له من الآثار ، فإذا قال الشارع : الخمر حرام ، ورتب الحرمة على الخمر الواقعي من دون دخالة القطع فيه وإنّما كان القطع طريقا محضا إليه فإن قطع المكلف بكون المائع الخارجي خمرا ترتب عليه آثاره الواقعي ، وهو وجوب الاجتناب ، وإن لم يقطع المكلف بكونه خمرا ولكن قامت البينة عنده على كونه خمرا أو كان مقتضى الاستصحاب خمريته ترتب عليها آثاره الواقعي أيضا ، وهو وجوب الاجتناب .
( 1 ) مفعول لقوله « قيام الامارات » أي تقوم الامارات مقام القطع .
( 2 ) أي هذا الذي ذكرناه في القطع الطريقي لا يجري في القطع الموضوعي بل لا بدّ أن ينظر فيه إلى الدليل الذي أخذ فيه القطع في الموضوع هل هو مأخوذ فيه على نحو الطريقية أو الوصفية ، فعلى الأول تقوم الأصول والامارات مقامه أيضا بخلاف الثاني .
( 3 ) أي القطع الموضوعي تابع للدليل الذي أخذ القطع في موضوع الحكم .
( 4 ) أي من الدليل الذي أخذ القطع في الموضوع .
( 5 ) أي إن ظهر من دليل خارج غير دليل الحكم الذي أخذ القطع في الموضوع .
( 6 ) فاعل لقوله « ظهر » أي إن ظهر اعتبار القطع على وجه الطريقية .