تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص ، مثل ما ذهب اليه بعض الأخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم غير الحاصل من الكتاب ( 1 ) والسنة ، كما سيجئ ، وما ( 2 ) ذهب اليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى . وأمثلة ذلك ( 3 ) بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة ،
شرح
القطع في موضوعه على ثبوت الحكم ، كالحرمة مثلا ، لشيء كالخمر ، بشرط حصول القطع بأنّه خمر من سبب خاص . ( 1 ) مثال ، لما إذا حصل القطع من سبب خاص ، فإنّ بعض الأخباريين لا يعتمد إلّا بالقطع الحاصل من الكتاب والسنّة . ( 2 ) عطف على قوله : « مثل ما ذهب اليه . . . » وهو مثال لحصول القطع من شخص خاص ، فإنّ القاضي لا يجوز له أن يعمل بعلم نفسه ، لأنّ الدليل الدال على أخذ العلم في موضوع جواز حكم الحاكم إنّما يدل على أخذ العلم الخاص في موضوعه ، وهو العلم الحاصل للشهود ، لا علم نفسه ، وإنّما أتى بمثالين لأنّ المثال الأول وهو « ما ذهب اليه بعض الأخباريين . . . » مثال للقطع الحاصل من سبب خاص ، والمثال الثاني وهو « ما ذهب اليه بعض . . . » مثال للقطع الحاصل لشخص خاص . ( 3 ) أي أمثلة أخذ القطع الحاصل من سبب خاص أو شخص خاص في موضوع الحكم بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة في الشرع ، وأمّا بالنسبة إلى القاطع فلم نجد له مثالا ، وأمّا المثالان المذكوران في المتن فإنّهما مثالان فرضيان على مبنى الغير .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 44 | الشيخ علي المروجي القزويني