المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة اليه ( 1 ) ، فلا دلالة فيه ( 2 ) على تخيير الجاهل بالموضوع ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .
وأما ( 5 ) معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها ( 6 ) ، لكونها شبهة في الموضوع ( 7 ) والأصل الإباحة .
شرح
صلوات ، فبعد دلالة النص على كفاية ثلاث صلوات يحكم العقل بالتخيير بين الجهر والاخفات ، بمعنى أن شرطية الجهر والاخفات ملغاة بالنسبة إلى قاضي الفريضة ، وإلّا لكان لازما أن يحكم الشارع بقضائها في ضمن أربع صلوات رباعية جهرية ورباعية إخفاتية وثلاثية وثنائية .
والحاصل : أن التخيير لازم عقلي لحكم الشارع بكفاية ثلاث صلوات ، لا أن الخبر يدلّ على التخيير كي يكون شاهدا لاثبات التخيير الشرعي بين الجهر والاخفات للجاهل بالجهل البسيط ، فتأمل .
( 1 ) أي بالنسبة إلى قاضي الفريضة .
( 2 ) أي في النص .
( 3 ) الذي هو محل البحث ، لما عرفت من أن الجاهل بالحكم خارج عن محل كلامنا .
( 4 ) سواء كان جهله بسيطا أو مركّبا .
( 5 ) إلى هنا كان الكلام في معاملة الخنثى مع غيرها ، ومن هنا يقع الكلام في معاملة الغير مع الخنثى .
( 6 ) أي إلى الخنثى .
( 7 ) أي لكون الخنثى شبهة موضوعية فإنها مشتبهة في كونها ذكرا أو