تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
واحد منهما معينا ( 1 ) أو واحد غير معين عنده ( 2 ) . نعم ( 3 ) في وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبنى على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضى البراءة اليقينية عنه ( 4 ) أو يكتفى بأحدهما ( 5 )
شرح
جميعا ، فكما لا تجوز المخالفة في الفرض الثاني كذلك في الفرض الأول . وإن شئت فقل : إنّ الشارع كأنه تصور الواجبات كلها من الصلاة والصيام وغيرها مجتمعة وقال : افعل جميع واجباتي ، فإنّ ترك البعض معصية له . ( 1 ) كما إذا علم بوجوب الصلاة مثلا فتركها . ( 2 ) أي غير معيّن عند المكلف بأن يكون الخطاب مرددا بين الخطابين ، كما إذا علم إجمالا أنه إما مأمور بالدعاء أو الصلاة ، فإنّ المكلف في كلا الفرضين خالف الخطاب التفصيلي ، إلّا أنه في الفرض الثاني خالف الخطاب التفصيلي الانتزاعي من الخطاب المردد بين الخطابين ، وفي الفرض الأول خالف الخطاب التفصيلي الحقيقي . ( 3 ) هذا استدراك عما ذكره من حرمة المخالفة العملية للخطاب المردد . وملخصه : أنّ المخالفة العملية للخطاب المشتبه الواحد بالنوع حرام كما عرفت . وأمّا وجوب الموافقة القطعية له بالاتيان بكل من المحتملين - أي الدعاء والصلاة مثلا - ففيه كلام يأتي ذكره في باب الاشتغال إن شاء اللّه . ( 4 ) أي عن الحكم الواقعي بمقتضى أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية فتجب الموافقة القطعية على هذا المبنى . ( 5 ) أي يكتفي بأحد المحتملين بأن يشرب أحد الكأسين ويترك الآخر فتكفي الموافقة الاحتمالية على هذا المبنى .