تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

العقلاء

الخ أقول اىّ عاقل يحكم بالامكان فيما يشكّ في امكانه والشّك عدم الحكم بطرف وهل هو الّا ترجيح بلا مرجّح فانّ احتمال الامكان كاحتمال الضّرورة والامتناع وامّا ما قرع سمعك ممّا افاده الشّيخ الرّئيس فالامكان الّذى افاده في الحكم به في الغرائب المسموعة فمعناه الاحتمال خلاف الجزم لا الامكان الوقوعىّ أو الذّاتى وهذا عبارة عن عدم جواز سلب الشّيء عن نفسه وانّ المحتمل محتمل بالحمل الاوّلى الذّاتى فلو حكم بمجرّد الغرابة لزم سلب الشّيء عن نفسه وعدم كون المحتمل محتملا

قوله الاجماع انّما قام على عدم الوقوع

الخ أقول لا قاضى بالامتناع عقلا فيما إذا علم بعض النّفوس الكاملة غير المعصومين بطريق الكشف حكما من الاحكام الشّرعيّة ثمّ اخبر به عن اللّه وحكم الشّارع بوجوب التّعبّد به ولم يقم الاجماع على خلافه لكون المسألة من المستحدثات الغير المعنونة عند الأصحاب نعم لم يتّفق مثل هذا الاخبار وامّا ما أفاد من عدم قيام الاجماع على الامتناع فظاهره انّه على تقدير تحصيل الاتّفاق يمكن كشف رأى المعصوم منه وفيه انّ المسألة من المسائل العقليّة فلا مسرح له فيها بمعناه المصطلح

قوله إذا بنى تأسيس الشّريعة الخ

أقول لا يخفى عدم اتّفاق حصول العلم بجميع الاحكام من الأصول والفروع بالضّرورة في زمان النّبىّ ص بل كان أكثرها مخفيّا بحيث كان فيها المنازعة والمخالفة بين الأصحاب يستدلّون باخبار الآحاد ولا يخفى على المصنف انّ الاحكام صدرت وبيّنت تدريجا وكان بيانها غالبا بتوسيط اخبار الآحاد ومع ذلك بقي غالب الاحكام مختفية في زمان النّبىّ ص وامّا في زمان الائمّة عليهم السّلم فارجاعهم إلى التفات ممّا لا ينكر

قوله امّا ان يكون