والمراد من الشرط الركني هو الشرط الواقعي ، ومن غيره الشرط العلمي .
قوله : « نظير من غفل عن الصلاة رأسا » « 1 » .
[ مناقشة تنظير الماتن للغفلة عن الجزء ]
[ أقول : ] فيه : أنّه « 2 » تنظير بغير نظير ، لوجود ( الفرق ) « 3 » الفارق بينهما من حيث جريان استصحاب بقاء وجوب الواجب والأمر الأوّل في الغافل ، الملتفت إلى الصلاة والوقت باق ، وعدم جريان ذلك في ناسي مشكوك الركنية الآتي بما عداه « 4 » ، بل نظيره الغافل « 5 » الملتفت إليها بعد خروج الوقت بناء على أنّ القضاء بأمر جديد ، لا بالأمر الأوّل ، بل نظيره الآتي بما عدا مشكوك الجزئيّة حرفا بحرف ، إذ الركنيّة قسم من الجزئيّة ، والركن هو الجزء الأعظم .
قوله : « يتمّ في ما لو ثبت الجزئيّة بمثل قوله : ( لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ) « 6 » » .
[ أقول : ] أي بمثل الجملة اللفظيّة الخبريّة دون اللبيّة الخبريّة ، ولا الإنشائية اللفظيّة ، لأنّ الإخبار بلفظ العموم عن الجزئيّة الواقعيّة ، يشمل حالي العمد والسهو ، بخلاف الدليل اللبّي والإنشائي اللفظي ، فلا يعمّ حال السهو والغفلة .
قوله : « فهو غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا وإسقاطا » .
[ في توجيه الخطاب إلى الناسي وعدمه ]
[ أقول : ] وذلك لأنّ المفروض كونه غافلا عن غفلته ، وعن خلوّ عبادته عن ذلك الجزء ، فلا يعقل تفهيمه حكم الغافل إلّا بإعلامه بغفلته ، وبعد إعلامه بغفلته لا
هامش
( 1 ) تكرّر التعليق على هذه الفقرة حسب ما في النسخة الأصل عند نهاية الأولى بلا فصل بينهما وقد أدمجناهما لعدم الاختلاف بينهما إلّا في بعض الألفاظ يسيرا . وأشرنا إلى الفوارق في محلّها .
( 2 ) في المكرّرة : ( أنّ هذا ) .
( 3 ) من المكرّرة .
( 4 ) في المكرّرة : ( بما عدا المشكوك ) .
( 5 ) في المكرّرة : ( بل نظير الغافل ) .
( 6 ) عوالي اللئالي 2 : 218 ح 13 .