الثابتة بأمر عقلي أو عادي كاللوازم العقليّة والعادية في عدم صلاحيتها للجعل .
وكذا لو كان المرفوع هو جميع الآثار لزم تخصيص عمومه أيضا باستثناء الآثار المترتّبة على خصوص العنوانات المرفوعة في الحديث من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتّبة على خصوص الخطأ والنسيان من حيث هذين العنوانين كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطأ ، ووجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان بعض الأجزاء .
وكذا لزم تخصيص عمومه باستثناء الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ، فإنّ الأثر المترتّب على الشيء بوصف عدم الخطأ يستحيل البقاء بنفسه ، كما أنّ المترتّب على عنوان الخطأ وأخواته مستحيل الارتفاع ، فلا يندرجان في عموم حديث الرفع .
[ استواء أسباب الضمان من حيث الجهل والعلم بها والعمد والخطأ والنسيان فيها ]
وكذا لزم تخصّص « 1 » عمومه باستثناء الآثار المترتّبة على اليد والإتلاف والتسبيب من أسباب الضمان ، حيث يستوي فيها الجهل والعلم والعمد والخطأ والنسيان .
وكذا لزم تخصّصه « 2 » باستثناء القضاء والإعادة للسهو والخطأ في كثير من الأجزاء وشروط العبادات ، ومن الواضح أنّ طروّ هذا القدر من التخصّصات على عموم حديث الرفع مستلزم لتخصيصه بالأكثر .
[ حدّ شمول حديث الرفع لأقسام الآثار ]
وتوضيح رفع هذه الشبهة ودفع هذا الاشكال هو أن يقال : إنّ المرفوع بقرينة الامتنان وغيره في حديث الرفع إنّما هو الآثار المجعولة الممكنة للبقاء والارتفاع ، والغير المنافية للامتنان . فالآثار العقليّة والعاديّة لم تكن داخلة لعدم مجعوليّتها ، فخروجها من باب التخصّص لا التخصيص .
وكذا المترتّبة على عناوين العمد والسهو والخطأ لم تكن داخلة لعدم إمكان
هامش
( 1 و 2 ) كذا في النسخة .