الصدور عين الكاشف عن الواقع ، فلا يكاد يفهم الفرق بينهما إلّا من حيث العبارة ، وأمّا حكما فلأنّه وإن سلّم الفرق المذكور إلّا أنّه لا يجدي الفرق بينهما حكما ، من حيث استناد الأول إلى العلّة المستنبطة والثاني إلى العلّة المنصوصة كما زعم ، بل الوجهين كلاهما مستندين ومندرجين في العلّة المنصوصة ومن أفرادها ، لأنّ الفرق المذكور على تقدير تسليمه غير فارق في فردية العموم .
وإلى هنا تمّ المقال وبلغ الكمال اقتبسناه واستفدناه في شرح المجلّد الأول من كتاب فرائد الأصول ، ويتلوه شرح البقية على النهج المقبول بحول اللّه وقوّته في جمادى الأولى من شهور سنة الألف والمائتين بعد السبعة والتسعين ( 1297 ه ) .
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 172
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص١٧٢