والشكّ في اللّاحق سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشرعيّة في الظّاهر من دون ملاحظة إفادة ذلك الظّن شخصا أو نوعا كسائر الأسباب الشرعيّة والأمر في الاوّل واضح إذ الحجيّة حينئذ تابعة لوصف الظّن الفعلىّ فان حصل والّا فلا محلّ للاستصحاب وأمّا الثاني فيحتمل كونه حجّة مط سواء عارضه ظنّ حاصل من امارة مقطوع عدم اعتبارها كالقياس أو مشكوك الاعتبار كالاولويّة والاستحسان والشّهرة ونحوها وكونه حجّة في مقابلة الظنون المقطوع عدم اعتبارها دون المشكوك كذلك وكونه حجّة عند عدم الظّن بالخلاف مط سواء كان الظّن بالخلاف حاصلا من امارة مقطوع عدم اعتبارها أو مشكوك كذلك ويجري هذه الاحتمالات على التعبّد أيضا فهذه صور سبع يدور الامر بينها في كلّ دليل ظنّى ويتعيّن الامر بما يقتضى الدليل وامّا احتمال التفصيل بين كون المعارض ظنّا معتبرا أو غيره فهو ساقط لوضوح عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل الظّن بخلافه من امارة معتبرة وفي تعيين مقتضى الدليل في المقام نقول إن دليل الاستصحاب امّا هو حكم العقل وامّا الاخبار وعلى الاوّل فمنشؤه دليل الانسداد أو بناء العقلاء فإن كان المنشأ دليل الانسداد فالظّاهر انّ اعتباره ح يكون من باب الوصف لانّه مقتضى حكم العقل بعد فرض انسداد باب العلم بالحكم والطريق وقد يدّعى امكان اعتباره على هذا الوجه من باب الظّن النوعىّ لكنّه في غاية البعد ويظهر هذا بالمراجعة إلى مباحث دليل الانسداد وان كان المنشأ بناء العقلاء فالتعبّد بعيد في الغاية لعدم ثبوت اقدام العقلاء على امر لم يعلم وجهه عندهم بمحض التعبّد فلا بدّ من رجوعه إلى حكم العقل ومعه فلا بدّ من ملاحظة رجحان في اعتبار الاستصحاب عندهم لانّ نسبة الوجود والعدم مع عدم رجحان أحدهما متساوية عند العقل ولا بدّ في حكمه بالاخذ بأحدهما من مرجّح وهو امّا رجحان بقاء الحالة السّابقة أو غلبة البقاء أو كون العلّة الموجدة تكون علّة مبقية فيحصل الظّن بالبقاء ما لم يوجد علّة الارتفاع ويبقى انّ احتمال اعتباره من باب الوصف أو الظّن النّوعى والأظهر في بادي النظر وان كان هو الاوّل الّا انّ الانصاف انّه خلاف سيرة العقلاء لوفور عملهم في مقامات شتّى بما لا يمكن القول باعتبارهم له من باب الوصف فالأولى اختيار انّ اعتبار الاستصحاب بناء على كون المنشإ بناء العقلاء هو كونه من باب الظّن النوعي ليطابق عملهم ولا ضير فيه فانّ العقلاء يكفيهم كون الامارة الكذائيّة غالبة الوصول إلى الواقع من بين سائر الامارات وغلبة الوصول ولو بالنوع كافية في الترجيح عند العقل وعلى الثاني فقد عرفت جريان الاحتمالات بذاتها عليه أيضا الّا انّ مقتضى الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن هو اعتبار الاستصحاب مط ولو مع رجحان احتمال خلافه بامارة غير معتبرة ثمّ اعلم أنّ ثمرة الفرق بين اعتباره من باب الظّن النوعي أو الاخبار تظهر في أمور الأوّل لزوم تقديمه على ما هو المعتبر من باب التعبّد عند المعارضة من باب تقديم الدّليل على الأصل على الاوّل بخلافه على الثاني فانّه لا بدّ من تقديم معارضه عليه ان كان اعتباره من باب الظّن النوعي وتعارضهما ان كان ذلك أيضا
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 613
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٦١٣