قد يكون بواسطة أحد الاحتمالين مشكوكا وإذا عرضنا مثل هذه القضيّة مع القضيّة المتيقّنة على العرف يحكم بانّ الموضوع والمحمول فيهما متّحدان وانّه شكّ في البقاء لا في الحدوث فيكون من مصاديق قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ فما يقال تارة من انّ في الحالة الثانية نقطع بارتفاع الحكم الاوّل ونشكّ في حدوث حكم آخر وأخرى بتبدّل الموضوع ممّا لا يصغى إليهما نعم يمكن ان يكون انتفاء الخصوصيّة في بعض الموارد موجبا لتغاير القضيّتين بحسبهما في نظر العرف وح فلا مجرى للاستصحاب وما ذكرناه انّما هو فيما لم يكن انتفاء بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّة موجبا للتغاير في نظر العرف قوله وما ذكره اوّلا قد استدلّ به ) اى اختلاف موضوع المسألتين قوله ( فيرد عليه اوّلا النقض بالموارد الّتى الخ ) انّ استصحاب الزمان شايع بين الاخباريّين مع وضوح كونه تدريجىّ الحصول غير قارّ الذّات فإن قيل استصحاب نفس الزمان كذلك ولكن ليس منه استصحاب اللّيل والنّهار وعدم الطّلوع والغروب وعدم مجيء الظّهر إلى غير ذلك فانّ لكلّ منها معنى قابلا للبقاء والاستمرار في الجملة فانّ استتار القرص وعدمه وقيامه وسط النّهار وزواله عنه وعدمه معنى قابل للبقاء إلى زمان الشكّ فإذا علمنا بطلوع الشمس وبروزها أو غروبها وخفائها أو زوالها عن وسط النّهار صحّ ان يقال الأصل بقاء بروز الشمس أو غروبها أو عدم غروبها فيفرض مجموع ما بين حالتي اليقين والشكّ يوما أو ليلة فلا حاجة إلى استصحاب نفس الزمان حتّى يرد المحذور قيل هذه كلّها أمور منتزعة من السّير الظاهري للشّمس تابعة له وعناوين مأخوذة عنه فإذا لم يصلح أصل السّير للاستصحاب فكذا توابعها فإن قيل ليس الغرض من استصحاب الزّمان الّا ترتيب آثاره الشرعيّة والحكم ببقاء احكامه من وجوب الصّوم والصّلاة وجواز الأكل والشّرب فانّ الشارع اعتبر عدّة اجزاء من الزمان امرا واحدا لتعليق الحكم الشرعي عليه والموضوع والحكم بهذا المعنى قابل للبقاء فلا يضرّ عدم جريان الاستصحاب في نفس الزّمان قيل مضافا إلى ما تقدّم من انّه لا معنى لاستصحاب الحكم عند الجهل بموضوعة انّ الموضوع إذا علمنا بعدم صلوحه للبقاء لتبدّله آنا فآنا فبطلان اجراء الاستصحاب في حكمه في غاية الوضوح والحاصل انّ الزّمان وجميع ما يتبعه من الآثار والعناوين ممّا لا يصحّ اجراء الاستصحاب فيه قوله ( وان كان دون الاوّل في الظّهور ) لانّه كما عرفت وان كان امرا منتزعا من الزّمان وكان بحسب المناط وانّه من الأشياء الغير القارّة بحسب الوجود مثل الزّمان ولكنّه من حيث انّه زمانىّ وامر يوجد في الزّمان والزّمان يؤخذ أصلا في الأشياء الغير القارّة بحسب الوجود كان دونه في الظّهور قوله ( وثانيا بالحلّ بانّ اتّحاد القضيّة ) هذا مضافا إلى انّ الدقّة العقليّة غير مضرّة باستصحاب عدم المانع لعدم دخول المانع باقسامه في ذات المستصحب بحيث كان موضوعا أو جزء موضوع كما في الاستصحاب عند الشكّ في المقتضى فانّ
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 539
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٥٣٩