وان كانت لحكمة خارجيّة ومصلحة في نفس الحكم ولا يتعلّق حكمه بموضوع غير معيّن وإذا عيّنه وحدّده فلا مجال لارتفاع حكمه والّا لزم تخلّف المعلول عن علّته ولذا كان النّسخ دفعا واخبارا عن امد الحكم لا رفعا ومن ذلك يظهر عدم اختصاص لزوم تحديد الموضوع بالشارع الحكيم بل كلّ حاكم لا بدّ له من ملاحظته وتعيينه غاية الأمر انّ غير العالم بعواقب الأمور يتخيّل سعة حدوده أو ضيقه فيلاحظه كذلك ثمّ ينكشف لديه خلاف ذلك بخلاف العالم لا يقال انّ هذا يتمّ لو كانت القيود راجعة إلى المادّة ولكنّ المشهور وهو المنصور رجوع القيود في الواجب المشروط إلى الحكم والهيئة دون الموضوع والمادّة ومعه كيف يكون الشكّ في الحكم الشرعي من جهة الشكّ في بقاء موضوعه فلو قال مثلا ان جاءك زيد أكرم عمرا وشكّ في الحالة الثانية وهي بعد المجيء في وجوب اكرامه أيضا وعدمه فليس منشأ الشكّ فيه هو الشكّ في بقاء الموضوع حيث انّ الموضوع باق على ما كان بل انّما هو لعدم وجود قيده في الحالة الثانية فانّه يقال الواجب بجميع اقسامه من المشروط والمعلّق والمطلق لا فرق فيه من هذه الجهة وهو لزوم كون موضوع الحكم ومتعلّقه محدودا ومشخّصا ومع احرازه بجميع خصوصيّاته في الزمان اللّاحق لا موقع للشكّ ح في الحكم وإذا شكّ فيه فلا بدّ من أن يكون من جهة عدم احراز الموضوع وما ذكرت من كون منشإ الشكّ عدم تحقّق قيد الحكم فبطلانه أوضح من أن يخفى فانّ ثمرة الفرق بين كون القيد راجعا إلى الهيئة أو إلى المادّة انّما هو في لزوم تحصيل القيد وعدمه والّا فمن الواضح انّ الموضوع وهو ذات زيد يكون له حالات مختلفة وعوارض متشتّتة من الصحّة والمرض والسفر والحضر والقيام والقعود والمجيء وعدمه ولا بدّ ان يقدّر هذا الذّات امّا بجميع حالاته ليكون الاطلاق قيدا له وامّا ببعض حالاته ليكون الموضوع هو زيد الصّحيح دون المريض مثلا وعلى هذا إذا احرز الموضوع بما قدّر له فالحكم ثابت له وإذا لم يحرز يحصل الشكّ في الحكم من جهة عدم احراز بعض حدوده وقيوده هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقرير الشبهة والجواب ما عرفت من كفاية اتّحاد القضيّتين موضوعا ومحمولا بنظر العرف فانّ ما يستفاد من الاخبار من عدم نقض اليقين بالشكّ ينطبق على هذا الاتّحاد العرفي على وجه الدقّة والحقيقة وإذا كان المفهوم العرفي منه منطبقا على هذا الموضوع العرفي على وجه الحقيقة كان كاشفا عن كفاية الاتّحاد عرفا وكذلك الاجماع لو تمّ فانّه قائم على معنى يكون موضوعه هو الموضوع العرفي وكذلك بناء العقلاء وسيرتهم فانّ بنائهم على البقاء فيما شكّ في بقائه إذا كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات معدودا في نظر العرف من حالاته وان كان واقعا من مقوّماته وكذلك لو قلنا باعتباره من باب الظّن النوعي والغلبة فانّه يدّعى كون الغالب في هذه الخصوصيّات المعدودة من حالات الموضوع في نظر العرف بقائها ومعه يظنّ ببقاء الحكم والظّن يلحق الشّيء بالاعمّ الأغلب وبالجملة لمّا كان الاتّحاد بنظر العرف كافيا في تحقّق الموضوع وفي
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 537
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٥٣٧