تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
صدق الحكم ببقاء ما شكّ في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتى يقطع معها بثبوت الحكم له ممّا يعدّ من حالاته عرفا وان كان من حدوده ومقوّماته واقعا كان جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها عند الشكّ فيها لأجل طروّ انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها تامّا من دون ريب وشبهة من دون تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا أمّا إذا كان نقلا فلا اشكال في انّ الموضوع العرفىّ باق في الحالة الثانية فيستصحب حكمه كما إذا دلّ الدّليل على نجاسة الماء الكثير المتغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه فانّ العرف يحكم ببقاء الموضوع في زمان زوال التغيّر ويصحّ عنده ان يقال كان هذا الماء نجسا فيحكم بنجاسته في الحالة اللاحقة أيضا لمكان اليقين السّابق مضافا إلى ثبوت الاتّحاد موضوعا بالنّظر إلى لسان الدّليل وواضح أنّ ما كان موضوعا في لسان الدّليل ليس بلازم ان يكون متّحدا بنظر العرف في القضيّتين فإذا حكم الشارع بعدم جواز التوضّى من الماء إذا تغيّر كان الموضوع هو الماء دون الماء المتغيّر ويكون الموضوع في الحالة الثانية هو المأخوذ موضوعا في الحالة الأولى وكان التغيّر في الدليل حالا من أحواله وأمّا إذا كان عقلا فقد تقدّم في المتن انّ الحكم الشرعىّ المعلوم من الحكم العقلي لا يجرى فيه الاستصحاب لانّ الحكم الشرعىّ ح دائر مدار ذلك المناط ولا يحرز الموضوع الّا بحسب حكم العقل ومع الشكّ في الحكم يكون شكّا في الموضوع ولكنّه ممنوع فانّ الحكم الشرعي إذا كان منشائه حكم العقل فبواسطة طروّ انتفاء بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات يحصل الشكّ في بقاء الحكم الشرعي المستكشف وانتفاء الحكم العقلي بالوجدان لا يوجب القطع بانتفاء الحكم الشّرعى وذلك لاحتمال ان يطّلع العقل على مصلحة فعل أو مفسدته مع العجز عن تعيين ما له دخل من الخصوصيّات في الحكم ومن الممكن عدم دخل الخصوصيّة المتيقّنة في ثبوت الحكم فيكون ما هو الملاك واقعا للحكمين في الحالة السّابقة باق في الحالة اللّاحقة وان لم يدركه العقل الّا في الحالة السّابقة فربّ خصوصيّة لها دخل في استقلال العقل مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بالحكم مع احتمال بقاء ملاكه واقعا وحينئذ يحتمل بقاء حكم الشرع أو احتمال ان يكون هناك ملاك آخر بلا دخل لتلك الخصوصيّة فيه فالحكم الشرعي إذا استكشف من العقل لا ينافي كون موضوعه شرعا اعمّ ممّا ادركه العقل ويكون هناك مناطان أدرك العقل أحدهما في الحالة السابقة وبقي الحكم الشرعي بمناطه الاعمّ فإذا حكم العقل بقبح الصّدق الضّار وحكم الشرع بحرمته بالتلازم فالحكم العقلي غير قابل للاستصحاب عند الشكّ في بقاء الضّرر ولا مانع من استصحاب الحرمة وبالجملة عدم استقلال العقل الّا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في حالة أخرى والملازمة بين الحكمين انّما تكون في مقام الاثبات حيث يستكشف من حكم العقل بشيء قطعا حكم الشرع به كذلك لا في مقام الثبوت والحكم الشرعي