تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
طروّ الرافع لا يعتنى به كان المستفاد منها هو البناء على عدم الرافع لا استصحابه وكان ح منطبقا على قاعدة المقتضى وعدم المانع واين هذا من الدلالة على الاستصحاب وخامسا أنّ هذا لا يصلح لان يكون دليلا على حجيّة الاستصحاب في مطلق العدميّات حتّى على القول باعتباره من حيث الشكّ في المقتضى وقد تقدّم انّ الظّاهر من الروايات هو عموم الحجيّة بالنّسبة إلى الشّكين قوله ( سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما الخ ) وذلك كما تقدّم من مثال استصحاب وجوب المضىّ للمتيمّم الواجد المعارض باستصحاب الاشتغال وامّا المتعاضدان كاستصحاب الطّهارة المعاضد باستصحاب عدم الحدث

[ حجّة من انكر اعتباره في الأمور الخارجيّة ]

قوله ( حجّة من انكر اعتباره في الأمور الخارجيّة ) يستفاد من المتن انّ غاية ما يمكن ان يستدلّ به لهذا القول هو عدم شمول الاخبار للموضوعات وذلك بوجهين الاوّل انّ بيان الحكم في مثل هذه الأمور الّتى ليست حكما شرعيّا ليس من وظيفة الشّارع وفيه انّه ان أريد انكار الاستصحاب في الأمور الخارجيّة إذا كانت هي منشأ الشكّ سواء كان المستصحب نفس الموضوع الخارجىّ أو حكمه فيردّه أخبار الباب فانّ أكثرها واردة في مورد الاشتباه في الأمور الخارجيّة وان أريد إنكار الاستصحاب فيها إذا كانت هي نفس المستصحب بانّ المستصحب لا بدّ وان يكون حكما شرعيّا كلّيا أو جزئيّا فيردّه مضافا إلى النقض بما كان المستصحب حكما جزئيّا فانّ بيان الاحكام الجزئيّة وتعلّقها بالموضوعات الخارجيّة كبيان تلك الموضوعات ليس من وظيفة الشّارع انّ بيان حكم الموضوعات المشتبهة من حيث الاشتباه من وظيفة الشارع فانّه حكم كلّى كما انّ حكم المشتبه حكمه الجزئىّ حكم كلّى من وظيفة الشّارع كيف وجميع الامارات الشرعيّة الجارية في الموضوعات كالبيّنة ونحوها مجعولة من الشارع لمعرفة حال الموضوعات المشتبهة من حيث انّها كذلك الثاني عدم قابليّة المستصحب للجعل إذا كان من الأمور الخارجيّة حتّى يشمله اخبار الباب وهذا الوجه يغاير الوجه الاوّل وان أمكن ارجاعه إلى عدم كونه وظيفة للشارع من اجل عدم قابليّته للجعل وفيه انّ الاحكام أيضا ليست من الافعال الاختياريّة للمكلّف حتّى يكون قابلة للجعل كما مرّ في معنى النقض بل ابقاء الوجوب بعد عدمه واقعا من ابقاء غير الواقع فلا بدّ ان يكون المراد من ابقاء الحكم المتيقّن هو البناء عليه عملا لا جعل المثل ولا سائر الآثار وإذا كان المراد من الاستصحاب هو البناء العملي جرى ذلك في الموضوعات أيضا ويكون المراد من استصحاب طهارة الثّوب ورطوبته بناء العمل في حال الشكّ بوجودهما على طبق العمل في حال اليقين وهذا هو معنى عدم النقض كما انّ معنى النقض هو البناء على مقتضى الشكّ عملا والحاصل انّ الشارع جعل للمشكوك وجوده حكما من حيث الشكّ كما جعل للمتيقّن وجوده حكما من حيث عنوانه وواقعيّة والمجعول عند الشكّ بناء العمل في المشكوك على طبق عمله السّابق والفرق انّ الاوّل حكم واقعىّ بخلاف البناء عملا على طبق العمل السابق من حيث الشبهة فانّه حكم ظاهرىّ في مورد الشكّ ومن لم يجر الاستصحاب في الأمور
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 532 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري