تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
إذا دار الامر بين الاضرار بزيد لحفظ نفس زيد بسرقة ماله والاضرار بعم ولحفظ نفسه بسرقة له ما بحيث لو لم يكن هذا التعارض كان الاضرار بكلّ منهما جائزا وكما إذا دار الامر بين فعلين ضرريّين لشخص واحد فانّ في الصّورتين لا وجه لارتكاب الضّرريين والمنّة يقتضى رفع أحدهما تخييرا لئلّا يلزم الترجيح من غير مرجّح لو لم يكن أحدهما أقوى في مقام التّاثير والّا فلا بدّ من اختياره ولو تعارضا بأن دار الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره كما إذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للاضرار على النّاس ومثله إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره وتركه موجبا لتضرّر نفسه فلا بدّ من تشخيص انّ نفى الضّرر هل يعمّ لمثل هذه الصّورة واللّازم حينئذ هو دفع الضّرر عن نفسه وان استلزم تضرّر غيره أو لا يعمّ لانّ نفى الضّرر انّما هو للمنّة على العباد ونسبتهم اليه تعالى كنسبة عبد واحد ولا معنى للمنّة على العباد برفع الضّرر فيما كان نفيه عن أحد مستلزما لثبوته على آخر فيستكشف بذلك عدم إرادتهما وكذا لا منّة في نفى الضّرر الأقوى من أحد بثبوت الضّرر الأضعف على آخر وانّما يكون منّة على خصوص من نفى عنه وكون العباد بالنّسبة اليه تعالى بمنزلة عبد واحد لا يصحّح المنّة على جميعهم في نفى الضّرر الأقوى فيستكشف من جميع ذلك عدم ارادتهما من نفى الضّرر وعدم شموله لهذه الصّورة واللّازم حينئذ هو الرجوع إلى القواعد أو الأصول الّا ان يقال انّ مقتضى المنّة على العباد ان يلاحظ ما هو اقلّ ضررا فيتحمّل الضّرر ان كان ضرر غيره أكثر والظّاهر الاوّل لانّ ظهور الحكم بالعنوان الثانوىّ في المانعيّة عن فعليّة الحكم بالعنوان الاوّلى مقدّم عند أهل العرف على قرينة ورود الحكم بالعنوان الثانوي في مقام المنّة ويأخذون بالظّهور الدالّ على العموم ولا يعتنون بتلك القرينة في قبال الظهور المذكور وانّما يلاحظ تلك القرينة مع عدمه فلو أراد حفر بئر أو بالوعة في داره وكان مستلزما للضّرر على الجار أو المارّة وكان ترك الحفر مستلزما للضّرر على نفسه كان المنّة في حقّه ان يحفر البئر ولو تضرّر غيره وان شكّ في عمومه لها فالمرجع هو القواعد الأخر من عموم نفى الحرج أو عموم قوله ع النّاس مسلّطون على أموالهم فإن قلت إنّ ادلّة نفى الضّرر بمقتضى عمومها تدلّ على منع المالك من السّلطنة في ماله فانّ قاعدة التسليط كسائر القواعد الشرعيّة الّتى يكون نفى الضّرر حاكما عليها فكيف يكون عموم التسليط هو المرجع قلت المفروض انّ تصرّف المالك في ماله مستلزم للضّرر على الجار وتركه مستلزم للضّرر على نفسه وعلى تقدير سقوط نفى الضّرر وعدم شموله لهذه الصّورة لمكان المعارضة وصيرورة المورد خاليا عن دليل الرافع جرى دليل السّلطنة نعم لو كان المفروض حصول الضّرر من دون معارض له كان الامر كما ذكر فإن قلت ادّعيتم انّ الظّاهر عموم نفى الضّرر لدوران الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره وانّ اللّازم حينئذ هو دفع الضّرر عن نفسه وان استلزم تضرّر غيره مع انّ مورد الحديث الوارد في قضيّة سمرة من هذا