أو العموم على ما ذكرنا اى بناء على انّ مفاده نفى الحكم بلسان نفى الموضوع وانّ الموضوع الضررىّ لا حكم له والّا بان يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفى الضّرر فلا حكومة لها بل حالها كسائر ادلّة الأحكام انتهى والحال انّ مقصود المصنّف من الحكومة ليس ما هو ظاهر العبارة من كون أحد الدّليلين متعرّضا للآخر وشارحا لفظيّا ومفسّرا له كيف وقد أفاد في تعارض الاستصحابين حكومة السّببى على المسبّبى مع انّ دليلهما واحد وسيجيء أيضا ما يظهر من المصنّف من الحكومة فيما بين الأصول العقلائيّة مع انّ من الواضح خروجها عن عالم اللّفظ بل معنى الحكومة عنده ما هو نتيجة التّفسير بان يكون الدّليل الحاكم بحيث لا يفهم التّنافى بينه وبين دليل المحكوم ويكون عند العرف كالقرائن المتّصلة موجبا لظهور المحكوم في اختصاص الحكم الّذى تضمّنه بغير مورد الحاكم مع صدق موضوع المحكوم على ذلك المورد وان شئت قلت انّ الحكومة كون الدّليل الحاكم بمنزلة قول المتكلّم اعني غير هذا المورد لا انّه مفسّر وشارح للمحكوم بلفظ اعني وبالجملة لا اشكال في انّ لا ضرر ليس شارحا لفظيّا لادلّة الاحكام بل هو لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفى الضّرر وينتج انّ الحكم الّذى أريد نفيه هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهّم ثبوته لها كذلك في حال الضّرر فتدبّر ثمّ إنّ القرينة على حكومة لا ضرر على ادلّة الاحكام نفس الهيئة وورود القاعدة في مقام الامتنان ولذا لا يتمسّك بها الّا فيما كان فيه منّة فلو فرض المكلّف معتقدا بعدم تضرّره بالوضوء أو الصّوم فتوضّأ أو صام ثمّ انكشف الضّرر فلا يقال انّ وجوب الوضوء منفىّ بالضّرر ويجب عليه الإعادة فانّ الحكم الاوّلى انّما يرتفع فيما كان في رفعه منّة على العبد ولا منّة في رفعه مع الجهل بالضّرر لاستلزامه المشقّة عليه ولا يلزم من ذلك جواز التّمسك بعموم العنوان الاوّلى فيما إذا كان الضّرر مشكوكا في مصداق بتوهّم كون المرفوع هو الضّرر المعلوم وفيما لا يعلم لا بدّ من التّمسك بعموم العنوان الاوّلى فانّه لا تفاوت من حيث الشّبهة الموضوعيّة بين المقام وسائر المقامات في عدم جواز الرّجوع إلى المخصّص وإلى العامّ ووجوب الرّجوع إلى دليل آخر من عموم أو أصل عملىّ والمصداق المشكوك كونه ضررا ليس حاله الّا كسائر الشّبهات المصداقيّة والحكم بعدم الرّفع في الصّورة المفروضة ليس من جهة كون المنفىّ بدليل نفى الضّرر هو الفرد المعلوم بل لما عرفت من عدم كون الرفع فيها منّة الّا ان يقال انّ المنّة حكمة ولا يلزم اطّرادها في جميع الموارد فيشكل الحكم بعدم وجوب الإعادة قوله ( وقد يدفع بانّ العمومات الخ ) اى ما يقال انّ الضّرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرّر والدّافع هو النراقي قوله ( الاجر المستفاد من قوله ص ) بناء على انّ المراد من أحمزها اشقّها كما في المجمع وامّا بناء على ما في القاموس والصّحاح من التفسير بامتنها وأقواها
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 498
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٤٩٨