تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
كانت تلك الصّفة مقطوع العدم من اوّل الامر وان فرض وجود اللّاحق فهي مشكوك الحدوث وليس للمستصحب وجود يقينىّ في السّابق على كلّ حال وأجاب قدّس سرّه عن الاوّل بانّ الواسطة خفيّة وعن الثّانى بانّ احراز موضوع المستصحب موكول إلى نظر العرف وليس مبنيّا على التّدقيق العقلىّ وهذان الامر ان أوجبا الاختلاف بين الأصحاب في جريان كثير من الاستصحابات فترى أحدهم يتمسّك بالاستصحاب ويردّه الأخر بانّه مثبت فيجيب عنه الاوّل بانّ الواسطة خفيّة وكذلك ترى يتمسّك به فيردّه الأخر بعدم بقاء الموضوع ووحدته فيجيب عنه الاوّل بانّ احراز الموضوع ليس مبنيّا على الدّقة العقليّة بل هو موكول إلى العرف والإنصاف أنّ ما كان من هذا القبيل فالمتّبع هو نظر الفقيه في تشخيص الموارد ثمّ لا يخفى أنّه لا دليل على اعتبار الهيئة الاتّصاليّة في الصّلاة بمعنى ان يكون لها غير الاجزاء الخارجيّة جزء صورىّ يقوم باجزاء الصّلاة عند اجتماعها ويكون امرا وجوديّا يحدث باوّل جزء منها ويستمرّ إلى آخر اجزائها الّا ما أشار اليه في المتن وهو حكم الشّارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصّلاة أو ناقضا فانّه لو لم تكن للصّلاة غير الاجزاء هيئة اتّصاليّة لا وجه لاستعمال القاطع في كلام الشّارع على مثل الالتفات إلى الخلف ولكنّ التامّل التامّ يقتضى المناقشة في هذا الدّليل فانّ مجرّد تعلّق النّهى الغيرىّ بمثل الالتفات ونحوه لا يدلّ على اعتبار امر وجودىّ غير نفس الاجزاء بحيث يكون فعلا للمكلّف أو مسبّبا توليديّا له يسمّى بالهيئة الاتّصاليّة وغاية ما يدلّ عليه النّهى المتعلّق بأمر عبّر عنه بالقاطع هو تقيّد الاجزاء بعدم تخلّله في الأثناء باىّ وجه كان وهذا هو الفارق بين المانع والقاطع فانّ المانع يطلق على ما يمنع عن صحّة الصّلاة إذا وقع في حال الاشتغال بالاجزاء وإذا لم يكن في حال الاشتغال بها لم يكن مبطلا كما إذا تنجّس بدن المصلّى أو لباسه في الصّلاة وطهّرهما في الصّلاة في حال عدم الاشتغال وكذا لو لبس الحرير ونزعه في تلك الحالة وامّا القاطع فيطلق على ما يكون مبطلا ولو وقع في حال عدم الاشتغال ولو سلّم دلالة النّهى المتعلّق بالقاطع على اعتبار امر آخر وجودىّ فلا دلالة له على تعلّق الطّلب به مستقلّا فانّه امر انتزاعي مستكشف من ذلك الدّليل وليس على حدّ سائر الأجزاء المعتبرة حتّى يمكن استصحابه قوله ( وربما يردّ استصحاب الصحّة بانّه ان أريد الخ ) وذلك من صاحب الفصول قوله ( هذا ان قلنا بالاحباط مط الخ ) اعلم انّ تكفير السّيئات بالحسنات لا خلاف في صحّته فانّ مرجعه إلى العفو عمّا يستحقّه فاعل المعصية بسبب طاعته فضلا من اللّه تعالى ولطفا ووردت به الأخبار المتواترة وامّا احباط الحسنات بالسّيئات فامّا ان يراد به الموازنة بين المعاصي والطّاعات وترجيح ما كان فائقا وغالبا وامّا ان يراد به بطلان الأجر والثّواب مع ايجاد العمل على الوجه الصّحيح الشّرعى جامعا لجميع الاجزاء والشّرائط من دون موازنة وفعل