المختصّ باختلاف حالات المكلّف كالحضر والسّفر والمرض والصحّة وحصول الشّرائط وعدمه غير جار في اختلاف الحالات الموجبة لاختلاف المكلّف به في مرحلة الظّاهر وقد عرفت انّه إذا صلّى الظّهر قصرا فقد دخل وقت العصر قصرا وهكذا الامر فيما إذا صلّى الظهر إلى بعض الجهات أو في أحد الثّوبين فانّه يجوز له صلاة العصر إلى تلك الجهة أو في ذلك الثّوب فالقياس على الدّخول في الصّلاة مع احتمال دخول الوقت مع الفارق
[ القسم الثاني إذا دار الامر في الواجب بين الأقل والأكثر ]
[ القسم الأول الشك في الجزء الخارجي ]
[ المسألة الأولى ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة ]
[ دليل العقل ]
قوله ( ولا يتكلّم فيها من حيث الإطاعة الخ ) وهذا بخلاف المقام فانّ الامر فيه مولوىّ ويتكلّم فيه من حيث الإطاعة والمعصية والحاكم فيهما بالتحقّق وعدمه هو العقل فانّ الإطاعة غير ذات الواجب الواقعي وقد يحكم بتحقّق الإطاعة مع عدم القطع بحصول الواجب الواقعي ونحن نرى في المقام استقلال العقل بكفاية فعل الأقل وحكمه بتحقّق الإطاعة وقبح العقاب على تقدير كون الواجب هو الأكثر لكن للكلام تتمّة قوله ( كما إذا امر بمعجون وعلم انّ المقصود منه الخ ) ومثاله في الشرعيّات ما قيل في الطّهور من انّه الأثر الشرعىّ الحاصل من الوضوء والغسل والتيمّم وهو النّظافة المعنويّة الموجبة لإباحة الصّلاة وهو المأمور به وامّا الوضوء والغسل والتيمّم فهي أسباب ومحصّلات قوله ( أو مذهب بعض العدليّة المكتفين بوجود المصلحة في الأمر ) كالمحقّق جمال الدّين الخوانساري والسّيد صدر الدّين وصاحب الفصول حيث ذهبوا إلى كفاية المصلحة في نفس التّكليف والامر والطّلب نظير التّكاليف الغير المطّردة العلّة الّتى يعبّر عنها بالحكمة كتشريع العدّة وغسل الجمعة وكراهة الصّلاة في الحمام وغير ذلك قوله ( وثانيا انّ نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ) فيه أوّلا عدم جريان هذا الكلام في التوصّليات مع انّ الكلام فيما يعمّه وثانيا أنّ اعتبار قصد الوجه في العبادات خلاف التحقيق وثالثا أنّ القائلين به انّما يقولون باعتباره عند التمكّن من تحصيل الوجه ولو ظنّا وامّا في مقام الاحتياط خصوصا عند قيام الدّليل عليه فلم ينكر أحد حسنه من جهة الاخلال بقصد الوجه تفصيلا وما أفاده رحمه الله ليس إلّا اشكالا في الاحتياط في العبادة وانّ المنع عن الاحتياط بالاتيان بالأكثر من اجل عدم التمكّن من الاحتياط فيه والّا لو كان متمكّنا لاستقلّ العقل بالاحتياط ورابعا أنّ قصد الوجه إمّا أن يكون بمعنى الغاية والداعي إلى العبادة فهو ممكن فيما لو أتى بالأكثر لوجوب الصّلاة عليه فإذا كان المأتيّ به من مشخّصات الطّبيعة المأمور بها ومن مصاديقها بحيث تنطبق عليه فقد أتى بما هو مصداق المتعلّق الامر بداعي امره وكذلك إذا كان المأتيّ به من مشخّصات الفرد لهذه الطّبيعة فانّ الخصوصيّة الزائدة غير ضائرة بالمأمور به حسب الفرض والغاية انّه أتى بالمأمور به مع هذا الشّيء الزائد وكذلك إذا كان الزائد من مقارنات وجود هذا الفرد وامّا ان يكون قصد الوجه بمعنى الوصف فهو أيضا ممكن بالنسبة إلى الأكثر فيقصد الصّلاة الواجبة عليه في ضمن الأكثر وامّا ان يكون قصد الوجه بمعنى قصد الوجوب النّفسى أو الغيري