* قاعدة الجمع
( 3 ) قوله قدّس سرّه : ( وقبل الشّروع في حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة « 1 » . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 4 / 19 )
هامش
( 1 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« هذه القضية مشهورة بين الفقهاء والأصوليّين لا سيما المتقدمون منهم وقد نسبها المحقق القمي رحمه الله إلى العلماء من دون نقل خلاف فيها مؤذنا بدعوى الاتفاق عليها قال : ( قالوا :
ان العمل بهما من وجه أولى من اسقاط أحدهما بالكلية ) وأرسل القول بأولوية الجمع من دون تعرّض للخلاف أيضا العلامة في « التهذيب » والسيد عميد الدين في « المنية » والشهيد الثاني في « تمهيد القواعد » بحيث يشعر بكونها من المسلّمات فيما بينهم بل قد ادعى الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي عليه الاجماع كما نقله عنه المصنف رحمه اللّه » إنتهى . انظر أوثق الوسائل : 591 .
( 2 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه :
« المراد بالأولويّة هنا إنّما هو التعيين ، لا الرجحان المطلق ، ومنه قوله تعالى - :النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[ الأحزاب : 6 ] .
والكلام في الجمع بين الخبرين هنا انما هو بالنظر إلى صدورهما .
والمراد بالجمع : البناء على صدور كليهما ، وفرضهما كمقطوعي الصدور ، والتصرّف في متنهما .
وبالطرح : البناء على عدم صدور أحدهما والأخذ بسند الآخر ودلالته إمّا لمرجّح أو من باب -