هامش
- شاهد واحد كالعامّين من وجه أو لم يحتج اليه أصلا كالعام والخاص مطلقا .
وحاصل المقصود : ان الجمع في هذه الموارد أولى من اطرح بالمعنى الذي أشار إليه المصنّف رحمه اللّه فهنا مقامات ثلاثة يشملها إطلاق كلماتهم في بيان القاعدة منها : ما هو مقطوع بكونه من مواردها ، ومنها : ما هو مقطوع بعدم كونه منها ، ومنها : ما هو مشكوك الحال » إنتهى .
أنظر أوثق الوسائل : 591 .
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه :
« ظاهرهم : أن المراد بالدليلين ما يقابل الأمارات الجارية في الموضوعات كخبرين أو آيتين ونحوهما لا مثل البينتين ويدين ونحوهما ، إلّا أنه يظهر من الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في « تمهيد القواعد » أن مورد القاعدة أعم حيث جعل من فروع القاعدة تعارض البينتين وسيأتي توضيحه .
ثم لا يخفى أن ظاهرهم أن المراد من الجمع انما هو الجمع بحسب الدلالة بأن يصرف أحدهما عن ظاهره إلى ما لا ينافي الآخر أو يتصرف في كليهما بحيث لا يتنافيان كما في العام والخاص أو العامين من وجه ، لا أنه يعمل بأحدهما في بعض مدلوله وبالآخر في البعض الآخر مع عدم التصرف في واحد منهما كما في البينتين ، فان معنى الجمع فيه ليس بتصرف في لفظ احدى البينتين بأنه أراد من قوله : ان الدار لزيد ، كون نصفه له والأخرى بأن قوله : انه لعمرو ، كون نصفه الآخر لعمرو ، بل معناه : أنه يعمل بقول كل منهما في نصف ما شهدتا عليه ولا يعمل في النصف الآخر .
ولا يخفى أن النسبة بين الجمع الدلالي والعملي التباين مفهوما والعموم من وجه موردا ، إذ قد يكون الجمع الدلالي ممكنا دون العملي كما لو ورد أمر بشيء في خبر والنهي عنه في آخر ؛ فإنه يمكن فيه الجمع بحمل الأمر على الرخصة والنهي على الكراهة ، ولا يمكن الجمع في العمل مع عدم تصرّف في الدلالة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان المتعارضان نصين في -