تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
بالتّخيير أيضا كما في تعارض الأخبار كما أشار إليه في « الكتاب » ، لكن التّنقيح على وجه القطع غير مسلّم ، والاتّفاق على اتّحاد الحكم في باب التّعارض غير معلوم ، بل الأمر كذلك بالنّسبة إلى التّرجيح أيضا ، وإن كان أمره أظهر ؛ لاستفاضة الإجماع على وجوب الأخذ بأقوى الدّليلين وأرجحهما من غير فرق بين الخبرين وغيرهما . مضافا إلى وجوه أخر قاضية بالتّعميم على ما عرفت الإشارة إليها وإلى ما يتوجّه عليها . ودعوى : عدم الفصل بين التّخيير والتّرجيح ، كما ترى . قال في « المفاتيح » : « إذا وقع التّعارض بين أقسام الأدلّة الظّنّية غير الخبر وجب أيضا الرّجوع إلى المرجّحات ، والظّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وهو المراد بالبعض في كلام شيخنا قدّس سرّه الّذي استظهر عدم الخلاف في جريان التّرجيح في تعارض غير الأخبار . ( 36 ) قوله قدّس سرّه : ( ولكن التّكلم في ذلك قليل الفائدة . . . إلى آخره ) . ( ج 4 / 159 )

إشارة إلى حكم تعارض غير الأخبار من الأدلّة

أقول : توضيح المقام : وما أفاده في تنقيحه : هو أنّه لا إشكال - على ما نبّهناك عليه مرارا وعن قريب - في أنّ كلّا من التّرجيح والتّخيير الثّابتين في
هامش
( 1 ) مفاتيح الأصول : 719 .