تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ومن هنا أفرد غير واحد من الأصوليّين لكلّ واحد من الصّور المذكورة عنوانا كما في « المفاتيح » وغيره قال في محكيّ « الإحكام » - في عداد مرجّحات المدلولي - : « الثّالث : أن يكون حكم أحدهما الحرمة والآخر الكراهة فالحاظر أولى لمساواته للكراهة في طلب التّرك وزيادته عليه . . . إلى آخر ما ذكره من الوجوه » « 1 » . وقال في محكيّ « النّهاية » وغيره : « الآمر مقدّم على المبيح ؛ للاحتياط ولانتفاء الضّرر بمخالفة المبيح . . . إلى آخر ما ذكره من الوجوه » « 2 » . وقال في محكيّ شرح « المختصر » و « الإحكام » : « يقدّم الحظر على النّدب ؛ لأنّ الحظر لدفع المفسدة والنّدب طلب المنفعة . وقال في محكيّة أيضا : يقدّم الوجوب على النّدب ؛ لأنّه أحوط » « 3 » . انتهى . بل عن غير واحد منهم : الحكم بالتّرجيح من حيث المدلول من غير جهة ما عرفت من الأحكام ، كالحكم التّكليفي بالنّسبة إلى الوضعي ، وما دلّ على الأخفّ بالنّسبة إلى ما دلّ على الأثقل لدليل نفي الحرج . وهذا كلّه منحرف عن الصّواب وإن أشير إلى الأخير في بعض ما تقدّم من الأخبار العلاجيّة .
هامش
( 1 ) انظر مفاتيح الأصول : 709 - 710 . ( 2 ) حكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول : 711 . ( 3 ) المصدر السابق : 710 ، وراجع شرح مختصر الأصول : ج 2 / 489 .