تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وقال : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 1 » . والثّاني : أيضا جملة من الرّوايات ، منها : ما عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : « قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلّا الذّهب والفضّة فإنّهما يلزمان إلّا أن تشرط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لرحمك والذّهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك » « 2 » . والثّالث : ما رواه محمّد بن أبي عمير أيضا عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدّراهم ؛ فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط » « 3 » . والرّابع : ما عن محمّد بن يعقوب بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلّا الدّنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » « 4 » .
هامش
( 1 ) مرّ تخريجه . ( 2 ) مرّ تخريجه . ( 3 ) التهذيب : ج 7 / 184 باب « العارية » ح / 11 ، عنه الوسائل : ج 19 / 96 باب « ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن » - ح 3 . ( 4 ) الكافي الشريف : ج 5 / 238 باب « ضمان العارية والوديعة » - ح 2 ، والتهذيب : ج 7 / 183 باب « العارية » ح / 7 ، والاستبصار : ج 3 / 126 باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شيء » - ح 8 ، والوسائل : ج 19 / 96 باب « ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط » - ح 1 نقلا عن الكليني رحمه اللّه .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 294 | ميرزا محمد حسن الآشتياني