تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
التّخصيص أو التّقييد بالفرد النّادر هذا . مضافا إلى وهن الأوّل : بإخراج الدّرهم عن أحد الحديثين والدّينار عن الآخر ؛ حيث إنّ استثناءهما وقع في حديثين ؛ فإنّه يوجب الوهن في العموم المستفاد من الحصر جدّا ، وإن لم يوجبه بالنّسبة إلى تخصيص سائر العمومات هذا . مضافا إلى اقتضاء اليد الضّمان مطلقا وإن كان منفيّا بالنّظر إلى الأصل الأوّلي هذا بعض ما وقع في كلماتهم . وإن شئت شرح القول في ذلك فاستمع لما يتلى عليك فنقول : لا إشكال في أنّ مقتضى أصالة البراءة عدم الضّمان مطلقا ، كما أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى قوله : ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ) « 1 » - بناء على شموله لليد المأذونة - الضّمان مطلقا ، غاية ما هناك منافاة الضّمان للوديعة ، ومقتضى جملة من الصّحاح - كصحيحة الحلبي عن الصّادق عليه السّلام : ( ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ) « 2 » وصحيحة محمّد بن مسلم « 3 » هي الّتي
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 / 224 نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 / 95 كتاب الغصب ، باب رد المغصوب إذا كان باقيا . ورواه في المستدرك : ج 14 / 7 - أبواب كتاب الوديعة « الباب الأوّل » - ح 12 نقلا عن العوالي . ( 2 ) التهذيب : ج 7 / 182 باب « العارية » - ح 1 ، والإستبصار : ج 3 / 124 - باب « ان العارية غير مضمونة » - ح 1 ، عنهما الوسائل ج 19 / 93 كتاب العارية ، باب « عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة » - ح 6 . ( 3 ) الكافي الشريف : ج 5 / 238 باب « ضمان العارية والوديعة » - ح 4 والفقيه : ج 3 / 302 رقم الحديث 4084 ، والتهذيب : ج 7 / 182 باب « العارية » - ح 2 ، والاستبصار : ج 3 / 124 باب « انّ العارية غير مضمونة » - ح 2 ، والوسائل : ج 19 / 93 باب « عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة » - ح 7 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 292 | ميرزا محمد حسن الآشتياني