تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
يلقاه . ثمّ قال فيه : وفي رواية : بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك ) « 1 » . ومثل ما في « الإحتجاج » في مكاتبة الحميري المعروفة إلى صاحب الزّمان « عجّل اللّه فرجه » بعد ذكر السّؤال عن التّكبير بعد القيام عن التّشهّد الأوّل ، واختلاف الأصحاب في ذلك : ( الجواب في ذلك حديثان : أمّا أحدهما : فإنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التّكبير ، وأمّا الحديث الآخر : فإنّه روي إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية وكبّر ثمّ جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتّشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التّسليم كان صوابا ) « 2 » . وقد تقدّم في الجزء الثّاني من التّعليقة ما يتوجّه عليه من الإشكال ودفعه فراجع إلى غير ذلك . ثانيهما : ما دلّ عليه بعنوان التّقييد مثل ما في ذيل مرفوعة زرارة « 3 » وسيمرّ عليك في باب التّرجيح ؛ فإنّه خصّ التّخيير بما لا يكون أحدهما موافقا للاحتياط . ومثل ما في « الإحتجاج » عن الصّادق عليه السّلام قال : ( إذا سمعت من أصحابك
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 1 / 66 باب « اختلاف الحديث » - ح 7 ، عنه الوسائل : ج 27 / 108 باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها » - ح 5 . ( 2 ) الاحتجاج : ج 2 / 304 ، عنه الوسائل : ج 6 / 362 باب « انه يستحب ان يقال عند القيام من السجود ومن التشهد » - ح 8 . ( 3 ) غوالي اللئالي : ج 4 / 133 - ح 229 ، عنه المستدرك : ج 17 / 303 الباب « 9 من أبواب صفات القاضي » - ح 2 .