تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( 1 ) قوله قدّس سرّه : ( في « التّعادل والتّرجيح » « 1 » وحيث إنّ موردهما الدّليلان
هامش
- النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم والأئمة عليهم السّلام . وبالجملة : أن الخلاف في جميع تلك المسائل موجود وقد قرّرنا الجواب عن الكلّ في محلّه ، ولا يجدي الإطناب هنا طائلا ، فليطلب من مواضعها . نعم ، قد حرّرنا في محلّه كون مسائل الاجتهاد والتقليد من المسائل الفقهيّة دون الأصوليّة » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 586 . ( 1 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه : « التعادل في الأصل : تساوي طرفي العدل ونحوه . والمراد به في باب الأدلّة : إنّما هو تساوي الدليلين المتعارضين وعدم مزيّة لأحدهما على الآخر . والترجيح في الأصل : إحداث الرجحان والمزيّة في أحد شيئين متقابلين . والمراد به في باب الأدلّة : تقديم المستنبط أحد الدليلين المتعارضين على الاخر . ثم إنه قد يعبّر عنه في هذه المسألة بصيغة المفرد كما صنع المصنف قدّس سرّه وقد يعبّر عنه بصيغة الجمع . والظاهر أن مراد من أفرده إنما هو إطلاقه الشائع في باب الأدلّة وهو الذي عرفته ، ويحتمل بعيدا إرادة جنس المزيّة القائمة بأحد الدليلين المتعارضين بعلاقة السببيّة . وأمّا الذي عبّر عنها بلفظ الجمع فالظاهر أنه أراد به المزايا الجزئيّة ؛ لمنافاة الجمعيّة لإرادة جنسها كما لا يخفى ، ولإرادة إطلاقه الشائع أيضا ؛ إذ لا يخفى انه فعل المستنبط ، وهو في حدّ ذاته واحد لا تعدّد فيه . نعم ، يمكن اعتبار تعدّده باعتبار تكثّر موارده ، فإنّ كلّ تقديم وترجيح - في مورد لمزيّة - شخص مغاير لتقديم في مورد آخر لمزيّة أخرى ، أو بتلك المزيّة أيضا ، فيرتفع به منافاة الجمعيّة ، فيكون احتماله أقرب ؛ لكونه على تقديره إطلاقا حقيقيّا ، بخلافه على جنس المزيّة أو جزئيّاتها » إنتهى . أنظر تقريرات السيد المجدّد : ج 4 / 147 . -