تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
هامش
- * وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « التعادل مأخوذ من عدل الحمل - بالكسر - وهو نصفه فكأن الدليلين المتكافئين عدلا حمل ؛ لأجل تعادلهما وتساويهما ، والترجيح في الأصل : إحداث الرجحان والمزية في أحد الشيئين المتقابلين ، وفي باب الأدلة تقديم أحد الدليلين المتعارضين لأجل مزية فيه ، ولفظ الترجيح في عبارة المصنف رحمه الله بصيغة المفرد وفي بعض العبارات بصيغة الجمع ولكل وجه ؛ إذ الأوّل ناظر إلى فعل المستنبط والثاني إلى أفراده المتعددة مطلقا أو باعتبار تعدد المرجحات ، ويحتمل أن يراد به جنس المفرد بعد انسلاخ معنى الجمعية ولكنه خلاف الظاهر » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 586 . * وقال المحقّق الآخوند الخراساني قدّس سرّه : « عقدها وان كان لبيان حال الدليلين المتعارضين ومعرفة أحكامها كما لا يخفى ، ولذا جعل التعارض بنفسه موضوعا فيها في غير الكتاب ؛ الا انه لما كان لا كلام في معرفة خصوص ما لهما من الأحكام بملاحظة ما يعرضهما من الحالتين ، جعلتا موضوعا في الكتاب ؛ وكيف كان فالتعادل في الأصل من العدل بالكسر وهو المثل فيكون بمعنى التماثل ، وفي الاصطلاح عبارة عن تساوى الامارتين وجدانا وفقدانا للمزايا الآتية انشاء الله تعالى ، بحيث لم يكن أحدهما واجدا لاحديها وكان الآخر فاقدها . والتراجيح بحسب اللغة إحداث المزية والرجحان ، وهيهنا يحتمل أن يراد منه تقديم أحدهما على الآخر بمزية فيه من تلك المزايا ، وان يراد تقدمه وترجحه عليه لذلك ، فيكون من قبيل استعمال المسبب في السبب ، لكنه مع ذلك أنسب بالمقام حسبما لا يخفى ، وان يراد نفس المزية الموجبة لذلك ، لكنه بعيد في الغاية وان كان يقربه وقوعه بصيغة لا جمع في كلام بعضهم ، حيث أنه بالمعنيين الأولين مصدر وهو غير قابل لأن يثنّى أو يجمع الا بعد اعتبار قيد الوحدة والتعدد فيه ، وتعدد الأسباب الموجبة لاعتبار التعدد فيه ، كما هيهنا مما لا -