تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
الصّورتين بقوله : ( وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا فرق في التّساقط بين أن يكون في كلّ من الطّرفين أصل واحد . . . إلى آخر ما أفاده ) « 1 » ممّا لا سترة ولا غبار فيه أصلا بعد البناء على التّساقط ؛ لأنّ الترجيح مبنيّ على عدمه إلّا أنّه لا بدّ من أن يعلم أنّ جريان أزيد من أصل واحد لا يمكن بالنّسبة إلى شيء واحد إذا كان الأصلان في مرتبة . نعم ، يمكن فيما كان أحدهما في طول الآخر كاستصحاب الطّهارة وقاعدتها . نعم ، يمكن ذلك في تعارض الأمارات ووجه الفرق لا يخفى . وأمّا ما وجهه من التّرجيح بكثرة الأصول من باب الظّن فهو مبنيّ على ما عرفت : من تسليم قيام الإجماع على التّرجيح بين الأمارات المتعارضة المعتبرة من حيث الظّن النّوعي المطلق من غير اختصاص بالأخبار المتعارضة ، كما هي مورد الأخبار العلاجيّة ، وكون اعتبار الأصل المرجح من باب الظّن أيضا وإن لم تخل عن مناقشة ، بل منع ستقف عليهما في الجزء الرّابع من التعليقة .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 / 413 .