بالقرعة فهو حكم اللّه وإن أخطأت القرعة فإنّ الحكم ليس بخطأ » .
ومنها : مرسلة « الفقيه » : عن الصّادق عليه السّلام فقال : ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه تعالى إلّا ما خرج سهم الحقّ وقال : أيّ فقيه أعدل من القرعة إذا فوّض أمره إلى اللّه تعالى ؟ أليس اللّه تعالى يقول - :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
- « 1 » ؟
ومنها : ما رواه في « التّهذيب » صحيحا عن جميل قال : قال الطّيار لزرارة :
« ما تقول في المساهمة أليس حقّا ؟ قال زرارة : هل هي حقّ ؟ فقال الطّيار : أليس قد ورد أنّه يخرج سهم الحقّ ؟ قال بلى . قال : فقال : يقال : حتّى ادّعى أنا وأنت شيئا ثمّ تساهم عليه وينظر هكذا هو . فقال زرارة : إنّما جاء الحديث : بأنّه ليس قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه تعالى ثمّ أقرعوا إلّا ما خرج سهم الحقّ ، فأمّا على التّجارب فلم يوضع على التّجارب . فقال الطّيار : أرأيت إن كانا جميعا مدّعيين ادّعيا ما ليس لهما من أن يخرج سهم أحدهما . فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح » « 2 » . إلى غير ذلك من الرّوايات .
هامش
( 1 ) الصافات : 141 .
( 2 ) التهذيب : ج 6 / 238 باب « البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة » - ح 4 ، عنه الوسائل : ج 27 / 257 باب « الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة » - ح 4 .