تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥

الكلام في القرعة وشرح القول فيها

أقول : الكلام في القرعة : قد يقع في أنّها من الأمارات أو الأصول ، وقد يقع على تقدير كونها من الأصول في حكم تقابلها مع الاستصحاب وغيره من الأصول . وقد يقع في تشخيص موارد جريانها من حيث عمومها لكلّ مشكل ، أو اختصاصها بالمشتبه ، فلا يجري فيما إذا لم يكن هناك واقع مجهول ومن حيث اختصاصها بالشّبهة الموضوعيّة الصّرفة ، أو يعمّ كلّ مشتبه . وقبل الخوض في المطلب ينبغي الإشارة إلى ما يدلّ على مشروعيّة القرعة فنقول : أمّا أصل مشروعيّة القرعة فهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، بل إجماعهم عليه بحيث لا يرتاب فيه ذو مسكة ، ويكفي في القطع بتحقّق الإجماع ملاحظة الإجماعات المتواترة المنقولة في ذلك من زمان الشّيخين إلى زماننا هذا كما هو واضح لمن راجع إلى كلماتهم ، بل يمكن دعوى الضّرورة الفقهائيّة عليه ويدلّ عليه - قبل الإجماع - : الكتاب والسّنة . أمّا الكتاب : فقد قال اللّه سبحانه في بيان أحوال يونس النّبي عليه السّلام :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
« 1 » أي : فقارع فصار من المغلوبين بالقرعة ، وأصل المدحض الزّلق .
هامش
- بالتّخصيص وعمل الأصحاب أو معظمهم في مورد يوجب ذلك بلا ارتياب ، فلا يكون احتمال المخصّص بالنّسبة إليه إلّا احتمالا بدويّا ، فيكون أصالة العموم لا مانع عنها » انتهى . أنظر درر الفوائد : 411 - 413 . ( 1 ) الصافات : 141 .