تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
( 378 ) قوله : ( وأمّا الثّانية : فإن لم يتصادق اعتقادهما . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 355 )

الصورة الثانية من صور المسألة « 1 »

أقول : لا يخفى عدم الإشكال في وجوب الحمل على الصّحة باعتقاد الفاعل فيما إذا كان مخالفا بحسب الاعتقاد للحامل بالاختلاف التّبايني ؛ لأنّه قضيّة الأخبار ، ولا يعارضها غيرها من الإجماع ، والسّيرة ، ولزوم الاختلال . والحاصل : أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جواز الحمل على الصّحة الواقعيّة باعتقاد الحامل في الفرض .
هامش
( 1 ) تفصيل المسألة : أن الشاك في الفعل الصادر من غيره : 1 - يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد . 2 - يعلم بجهله وعدم علمه . وفي هذه الصورة إمّا أن يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل أو لا يتصادق ، والأوّل كما في مثال العقد بالفارسيّة على الخلاف الذي فيه والثاني كما في ما إذا اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات . 3 - يجهل بحاله .