( 378 ) قوله : ( وأمّا الثّانية : فإن لم يتصادق اعتقادهما . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 355 )
الصورة الثانية من صور المسألة « 1 »
أقول : لا يخفى عدم الإشكال في وجوب الحمل على الصّحة باعتقاد الفاعل فيما إذا كان مخالفا بحسب الاعتقاد للحامل بالاختلاف التّبايني ؛ لأنّه قضيّة الأخبار ، ولا يعارضها غيرها من الإجماع ، والسّيرة ، ولزوم الاختلال .
والحاصل : أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جواز الحمل على الصّحة الواقعيّة باعتقاد الحامل في الفرض .
هامش
( 1 ) تفصيل المسألة : أن الشاك في الفعل الصادر من غيره :
1 - يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد .
2 - يعلم بجهله وعدم علمه .
وفي هذه الصورة إمّا أن يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل أو لا يتصادق ، والأوّل كما في مثال العقد بالفارسيّة على الخلاف الذي فيه والثاني كما في ما إذا اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات .
3 - يجهل بحاله .