تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بهذا الإيراد بل كلامنا في [ غير ] « 1 » هذا الفرض ، وأمّا فيه فلا إشكال في حكومة الاستصحاب على اليد إن سلّم شمول أدلّة اعتبار اليد له بالذّات ، وإلّا كما يقتضيه عدم وجود العلّة المعلّلة بها اعتبار اليد في رواية الحفص بناء على حمل العلّة المذكورة فيها على العلّة الحقيقيّة لا التّقريب فلا إشكال أصلا كما لا يخفى . ( 337 ) قوله : ( بل يظهر ممّا ورد في محاجّة علي عليه السّلام مع أبي بكر . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 3 / 322 )
هامش
( 1 ) أثبتناه من نسخة ( الحاشية الصغيرة ) 479 وهو الظاهر كما لا يخفى . ( 2 ) قال المحقق الأصولي المدقق الشيخ هادي الطهراني قدّس سرّه : « وفيه : أنّ وليّ المسلمين ليس له التفتيش عمّا وقع في زمان من قبله ، ومحصّل ما في الإحتجاج : ان الاستيلاء على الفدك من أمير المؤمنين صلوات اللّه تعالى عليه كان في زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا للخليفة مطالبة البيّنة على نقل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لكلّ ما يراه مما كان راجعا إليه تحت يد غيره ، ولم يكن يزعم أبو بكر إلّا انّ ما تركه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صدقة ، فالمسلمون بزعمه مصارف للمال لا انّهم يرثونه دون قرابته وأهل بيته ، ومجرّد الاستصحاب لا يكفي في الحكم بوجوب انتزاع المال ممّن تصرّف فيه بتسلط من كان وليّا لذلك وهو رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فلا سلطنة للمسلمين من جهة المصرفيّة على ذلك ووليّهم أيضا لا يعلم بكون الاستيلاء على وجه العدوان ، بل يعلم انّه كان بتسليط رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليس من آثار الخلافة والولاية التعويل على استصحاب بقاء المال على حالة الأصلية لإبطال اليد ؛ فإن تقدّمها على الاستصحاب لا إشكال فيه ، وكان معترفا به ، ولم تحدث اليد بعد رجوع أمر المال اليه فالشك في رجوع أمر المال إليه ، والأصل عدمه ، واستصحاب بقاءه على ملك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولو كان مقتضيا لذلك إلّا انّ تقدم اليد عليه ممّا لم يتأمّل فيه ، فالمال إنّما ينتزع من يد أمير المؤمنين عليه السّلام لو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو وارثه مدّعيّا للبقاء ، أو علم وليّ -