فارجع إلى ما كتبناه في « القضاء » « 1 » فإنّا قد شرحنا القول فيه فيما يتعلّق بالمقام غاية الشّرح بحيث لم يسبقنا إليه أحد .
فإن قلنا بعدم شمول اعتبار اليد لصورة العلم التّفصيلي في السّابق - حسب ما هو ظاهر بعض - فلا إشكال ؛ فإنّ أدلّة اعتبار اليد لا يشمل بالذّات صورة العلم حتّى يقال : إنّ الرّجوع بمقتضى الاستصحاب تقديم له عليها كما لا يخفى ؛ فإنّ الموجب لسقوط اليد عن الاعتبار على هذا القول عدم شمول دليلها لصورة العلم حتّى لو فرضنا القول بعدم حجيّة الاستصحاب ، ولازمه عدم الإتّكال على اليد حتّى فيما لم يكن في مقابلها دعوى من غير ذيها على خلافها .
ولذا قيل : بأنّه لا يحكم بالملكيّة في صورة عدم التّداعي إلّا بعد دعوى الملكيّة من ذي اليد فيكون الدّليل على الملكيّة إذن الدّعوى الغير المعارضة بمثلها ؛ حيث إنّ ظاهرهم الاتّفاق على كونها حجّة ، لكنّها لا توجب جعل المدّعي منكرا إذا كانت في مقابلها دعوى من غير ذي اليد على خلافها ؛ فإنّ اعتبارها مقيّد بعدم المعارض ، وإن كان قد يشكل في ذلك ؛ لعدم الدّليل عليه ، فيكون مقتضى الأصل عدم اعتبارها .
وإن قلنا بشمول دليل اعتبارها للفرض فيحكم بتقديمها على الاستصحاب حسب ما هو ظاهر جماعة ، ولا ينافيه ما هو المعروف الّذي يقتضيه التّحقيق : من جواز القضاء بالبيّنة القائمة على الملك للمدّعي في مقابل ذي اليد إذا كانت مستندة إلى الاستصحاب ؛ من حيث إنّه إذا فرض وجوب العمل باليد في مقابل
هامش
( 1 ) كتاب القضاء : ج 2 / 1054 « سماع البيّنة على الملكيّة واليد السابقة » وتعرضه للروايتين ص 1063 فما بعد .