وهذا هو المراد من قوله ( دام ظلّه ) : ( إلّا أن الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي . . . إلى آخره ) « 1 » « 2 » أعني : استصحابي الوجود والعدم لا الاستصحاب
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 / 213 .
( 2 ) قال المحقق الأصولي الشيخ رحمة اللّه الكرماني قدّس سرّه :
« قوله : ( غير جار ) خبر أنّ ، والباء في ( بجعل أحد الأمرين ) متعلّق بالعلم الإجمالي يعني المانع من إجراء استصحاب عدم جعل الطهارة في حالة الشك في تحقق المزيل ليس هو حكومة استصحاب عدم وجود المزيل عليه ، بل المانع هو العلم الإجمالي بجعل الشارع في هذه الحالة في حقّ المكلّف أحد الأمرين : الطهارة أو الحدث ، ومع هذا العلم الإجمالي لا مجرى للاستصحاب في أحد الأمرين المعلوم أحدهما إجمالا لأنه لا أولويّة لاستصحاب عدم جعل الطهارة على استصحاب عدم جعل الحدث ، اللهم إلّا أن يقال : المحتاج إلى الجعل هو الطهارة ، وأمّا الحدث وهو عدم الطهارة فلا يحتاج إلى الجعل ، فعدم جعل الطهارة المشكوك فيه يكون مجرى للاستصحاب فالمانع هو الحكومة » إنتهى .
أنظر الفرائد المحشى : 378 .
* وقال المحقق شيخ الكفاية الخراساني قدّس سرّه :
« لا يخفى أن هذا الاستدراك لا يرتبط بسابقة ولا يستقيم ، والظاهر أنه كان مقدّما على قوله :
( نعم ، يستقيم . . . ) وكان وضعه هنا من قلم الناسخ كما لا يخفى على المتأمّل » إنتهى .
أنظر درر الفوائد : 345 .
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه :
« هذه العبارة ليست موجودة في بعض النسخ وقد ألحقت في بعض النسخ في هامش الكتاب وفي بعضها في المتن ، ولا يخفي انه غير مرتبط بهذا المقام .
نعم ، يناسب أن تلحق قبل قوله : ( نعم ، يستقيم . . . ) وظنّي أن المصنّف ألحقها هناك وكتبها في هامش كتابه واشتبه موضع الردّة على النسّاخ وكم له من نظير وجدناه في كتب المصنّف -