تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
التّعليقة عند التّكلم في دليل الانسداد : من الفرق في هذا المعنى بين الاستصحاب وغيره من الأصول حسب ما عرفت تفصيل القول في وجهه منّا ثمّة في الجزء الأوّل من التّعليقة فلا ، هذا . وربّما يقال بالفرق بين الفرض في المقام وما ذكره هنا : من جريان أحد الاستصحابين ، وهو لا يخلو عن تأمّل فراجع وتأمّل . هذا ملخّص ما ذكره ( دام ظلّه ) مع توضيح منّا .

تنبيهات

ولكن لا يخفى عليك أنّه بقي هنا أمور لم ينبّه عليها ( دام ظلّه ) لا بأس بالتّنبيه عليها . الأوّل : أنّ ما أورده ( دام ظلّه العالي ) على الفاضل المتقدّم ذكره أخيرا : من أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي غير جار ليس مختصّا بالشّك في الحكم الجزئي ، بل يجري في الشّبهات الحكميّة الكليّة والشّبهات الموضوعيّة أيضا بناء على ما ستعرف إثباته منّا عن قريب من جريان ما ذكره من تعارض الاستصحابين في الشّبهات الموضوعيّة . الثّاني : أنّ ما ذكره الفاضل المتقدّم ذكره : من أنّ الاستصحاب الوجودي في غير الأمور الشّرعيّة جار وسليم عن المعارض بعدم جريان استصحاب حال العقل فيه ، لم يعلم له معنى محصّل ؛ إذ غاية توجيه ما عرفت منّا في وجهه : من أنّ الوجود فيه ليس جعليّا حتّى يجعل له حدّ وزمان فيكون رافعا للعدم بقول مطلق وينتقض العدم به كذلك ، وهو كما ترى خال عن التّحصيل .