تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

في الجواب الثالث عما أفاده الفاضل النّراقي

هامش
- المذي حدثا ، أو الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وإجراء أصالة العدم في أحدهما ليس بأولى من الأخر ، فليتأمّل » . أنظر حاشية فرائد الأصول : 395 . * وقال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه : « لا يخفى أنه لو سلّم جريان استصحاب العدم ومعارضته لاستصحاب الوجود يكون استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما عليهما لا محالة ؛ لأن مرجع جميع الشكوك المتصوّرة في المقام إلى الشك في رفع الحادث أثر المقتضي وعدمه ؛ إذ لو كان منشأ الشك : الشك في أصل المقتضي وكيفية جعله لم يعقل أن يشك في الرّافع من هذه الجهة أي : من قبل وجود الشيء المشكوك الرافعيّة . وبالجملة : لا فرق بين الشك في رافعيّة الموجود في مثل المذي وبين وجود الرّافع المعلوم الرّافعيّة كالبول في أن منشأ الشك : الشك في رفع أثر المقتضي فلا وجه للتفكيك بينهما ؛ لأن رفع أثر المقتضي إنّما يتحقق بتحقّق أمرين : كون الشيء رافعا بحقيقته وكونه موجودا ، والشك في كلّ منهما شك في الرافع ، وليس الشك في المثال المفروض في جعل الشارع للحكم المستصحب بعد وجود ما هو مشكوك الرّافعيّة إلّا من جهة الجهل بجعله رافعا أم لا ، وهذا واضح بعد التنبيه عليه » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 3 / 241 . * وقال المحقق المؤسس الطهراني قدّس سرّه : « وفيه : انه حيث كان المفروض ان الشك إنّما هو من جهة احتمال الرّافعيّة ، فاحتمال كون المجموع هو الحدث ناش عن احتمال الرّافعيّة بالضّرورة لا العلم الإجمالي بوجود أحد الحكمين . وتوهّم : ان العمل بوجود أحد الحكمين مع احتمال طروّ المزيل يمنع من جريان الاستصحاب أوضح فسادا فتفطّن » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 255 .