تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
العنوانات الّتي صارت موردة للتّحريم في الكتاب والسّنة ، فإن حصلت بالرّضاع حكم بالحرمة وإن لم تحصل بالرّضاع تلك العنوانات ، بل حصل ما يلازمها لم يحكم بالحرمة . فأمّ الأخ من الرّضاع ليست محرّمة على الشّخص ؛ فإنّ المحرّم من النّسب هي الأمّ وزوجة الأب لا أمّ الأخ وإن كانت لازمة الحصول مع أحد العنوانين في النّسب ، والمفروض عدم حصولهما وصدقهما على أمّ الأخ من الرّضاع وإذا لم تكن رضيعة للشّخص أيضا ؛ لأنّ دليل التّنزيل وهو قوله عليه السّلام : « يحرم بالرّضاع ما يحرم من النّسب » « 1 » وكذا قوله : « الرّضاع لحمة كلحمة النّسب » « 2 » لا يقتضي إلّا تحريم ما ذكر .
هامش
( 1 ) لفظ الحديث في المصادر هكذا : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » أنظر الكافي الشريف : ج 5 / 437 باب « الرضاع » - ح 2 و 3 ، الفقيه : ج 3 / 475 - ح 4665 ، الاستبصار ج 3 / 194 باب « مقدار ما يحرم من الرضاع » - ح 6 ، التهذيب ج 7 / 291 باب « من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام » - ح 59 و 60 و 61 ، عنهما الوسائل : ج 18 / 247 باب « ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث » - ح 1 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة بهذا اللفظ ، نعم الموجود في كثير من الجوامع الحديثيّة عند الشيعة والسنة « الولاء لحمة كلحمة النسب » . أنظر الفقيه : ج 3 / 133 - ح 3494 ، والتهذيب : ج 8 / 255 باب « العتق وأحكامه » - ح 159 ، والاستبصار : ج 4 / 24 - ح 3 باب 13 « ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه الذكور منهم دون الإناث » . عنها الوسائل : ج 23 / 75 « باب انه لا يصلح بيع الولاء ولا هبته » - ح 2 . ومن كتب العامة : سنن الدارمي : ج 2 / 398 باب « بيع الولاء » . -