تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ويحكى عن غير واحد ، منهم : المحقّق المير داماد : أنّ المحرّم بالرّضاع هو كلّ عنوان يحكم بحرمته في النّسب وإن لم يكن بنفسه موردا للحرمة في الكتاب والسّنة ، بل كانت حرمته باعتبار تحقّق بعض العنوانات الكتابيّة في ضمنه ولم يتحقّق فيه في الرّضاع ؛ لأنّ الموصول للعموم وحمله على العهد على خلاف الأصل ، فيقال : إنّ أمّ الأخ مثلا كانت محرّمة في النّسب ولو من جهة تصادقه مع عنوان آخر ، وكلّ ما كان محرّما في النّسب يحرم بالرّضاع ؛ للحديث الشّريف ، فيحكم بحرمة أمّ الأخ من الرّضاع « 1 » . فإن قلت : إنّ أمّ الأخ أو أمّ الأخت مثلا لم تكونا محرّمين في النّسب فقد كابرت ؛ لأنّ صدق الأكبر على الأصغر لا يلازم أن يكون صدقا أوّليا ومن دون واسطة ، وإلّا لكذبت أكثر القضايا كما لا يخفى . وإن قلت : إنّهما وإن صارتا موردتين للحرمة في النّسب ، إلّا أنّا نمنع من تكرّر الأوسط بالنّسبة إلى الرّضاع ؛ لأنّ المحرّم في النّسب هو أمّ الأخ الّتي كانت
هامش
- وسنن البيهقي : ج 6 / 240 باب « الميراث بالولاء » . ومستدرك الحاكم : ج 4 / 341 باب « الولاء لحمة كلحمة النسب » . ومسند الشافعي : 338 . وكنز العمّال : ج 10 / 324 - ح 29624 . والجامع الصغير : ج 2 / 723 - ح 9687 . وغيرها كثير . ( 1 ) الرسالة الرضاعيّة للمحقّق الداماد قدّس سرّه المعروفة بضوابط الرضاع والمطبوعة في ضمن كتاب ( كلمات المحقّقين ) : 16 - 17 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 153 | ميرزا محمد حسن الآشتياني